responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 223


هو ما عليه الأكثر .
وأما لو شك بعد الأخذ في السورة فجماعة من الأصحاب [1] على الإعادة وبناؤهم في ذلك كأنه على أن محل القراءتين واحد كما ذكره المحقق [2] .
وقد يتمسك في ذلك بصحيحة زرارة : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال : يمضي ، قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر ، قال : يمضي صلاته ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ، قال : يمضي ، قلت : شك في القراءة وقد ركع ، قال : يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد سجد ، قال : يمضي على صلاته ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ [3] .
فإن قول زرارة : " قلت : شك في القراءة وقد ركع " يقتضي عدم المضي لو لم يركع .
وهو كما ترى ، إذ هو مورد سؤال الراوي ، وليس في الجواب ، مع أنه مفهوم ضعيف لا يعارض المنطوق .
واختار المفيد [4] وابن إدريس [5] والمحقق [6] وغيرهم عدمه نظرا إلى كونهما شيئين .
والصحاح يدل على أنه إذا خرج من شئ ثم دخل في غيره فشكه ليس بشئ [7] ، منها الصحيح المتقدم ، ويدل عليه أيضا الأصول والعمومات ، ولا شك أنه أحوط ، بل وأقوى .
فائدة : قال العلامة في التذكرة : لا يجب القراءة في النافلة [8] للأصل .



[1] رياض المسائل : ج 4 ص 214 ، مدارك الأحكام : ج 4 ص 234 .
[2] المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 383 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 336 ب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 .
[4] قاله في رسالته كما نقله عنه ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 248 .
[5] السرائر : ج 1 ص 248 .
[6] المعتبر : ج 2 ص 388 .
[7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 336 ب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 .
[8] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 130 .

223

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست