نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 223
هو ما عليه الأكثر . وأما لو شك بعد الأخذ في السورة فجماعة من الأصحاب [1] على الإعادة وبناؤهم في ذلك كأنه على أن محل القراءتين واحد كما ذكره المحقق [2] . وقد يتمسك في ذلك بصحيحة زرارة : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال : يمضي ، قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر ، قال : يمضي صلاته ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ، قال : يمضي ، قلت : شك في القراءة وقد ركع ، قال : يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد سجد ، قال : يمضي على صلاته ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ [3] . فإن قول زرارة : " قلت : شك في القراءة وقد ركع " يقتضي عدم المضي لو لم يركع . وهو كما ترى ، إذ هو مورد سؤال الراوي ، وليس في الجواب ، مع أنه مفهوم ضعيف لا يعارض المنطوق . واختار المفيد [4] وابن إدريس [5] والمحقق [6] وغيرهم عدمه نظرا إلى كونهما شيئين . والصحاح يدل على أنه إذا خرج من شئ ثم دخل في غيره فشكه ليس بشئ [7] ، منها الصحيح المتقدم ، ويدل عليه أيضا الأصول والعمومات ، ولا شك أنه أحوط ، بل وأقوى . فائدة : قال العلامة في التذكرة : لا يجب القراءة في النافلة [8] للأصل .
[1] رياض المسائل : ج 4 ص 214 ، مدارك الأحكام : ج 4 ص 234 . [2] المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 383 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 336 ب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 . [4] قاله في رسالته كما نقله عنه ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 248 . [5] السرائر : ج 1 ص 248 . [6] المعتبر : ج 2 ص 388 . [7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 336 ب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 . [8] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 130 .
223
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 223