نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 19
فلا يجوز فعل الظهر ، وهو منتف إجماعا ، ووجه اللزوم أن الدلائل الدالة على الجواز دالة على الوجوب العيني في حال الحضور ، فلا وجه للعدول إلى التخييري حال الغيبة . والثاني : الجواز المعبر عنه بالاستحباب - إلى أن قال : وهو قول أكثر الأصحاب ، لعموم قوله تعالى : " إذا نودي " الآية . واستدل بأخبار كثيرة ، وستأتي . ثم قال : وهذا القول هو الواضح عندي [1] . ثم أجاب عن أدلة المحرمين - إلى أن قال في جواب بيان الملازمة : - والدليل الدال على الوجوب أعم من الحتمي والتخييري ، ولما انتفى الحتمي في حال الغيبة بالإجماع تعين الحمل على التخييري ، ولولا الاجماع على عدم العيني لما كان لنا عنه عدول [2] . ثم ساق الكلام في هذه المسألة إلى أن قال : فإن قيل : الأوامر الدالة على الوجوب إنما استفيد منها الوجوب العيني - كما هو موضع وفاق بالنسبة إلى حالة الحضور - ومدعاكم الوجوب التخييري وأحدهما غير الآخر ، قلنا : أصل الوجوب ومطلقه مشترك بين العيني والتخييري ، ومن حق المشترك أن لا يخصص بأحد معنييه إلا لقرينة صارفة عن الآخر أو مخصصة ، والوجوب العيني منفي حال الغيبة بالإجماع ، فيختص بالفرد الآخر [3] . ويودي مؤدى ذلك كلامه في الروضة البهية [4] . وكلامه في الكتابين يؤيد أن ما نسب إليه من الرسالة التي كتب في الوجوب العيني مع غاية التأكيد والتهديد ليس منه ، كما بالغ في ذلك شيخنا المحقق دام ظله ، وقال : إن ما فيه لا يليق أن ينسب إلى جاهل ، فضلا عن مثل الشهيد ( رحمه الله ) . والذي ظهر من هذه الأقوال هو الوجوب التخييري في حال الغيبة ، إلا ما أشرنا إليه .