responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 199


وقيل : فعله مكروه [1] .
وقيل : تركه مستحب [2] ، معللا بضعف دلالة الأخبار ، سيما مع ملاحظة التعليل بأنه فعل المجوس وانسباكه مع المكروهات في الذكر .
وهذا لا يتمشى في صحيحة ابن مسلم : قال : قلت : الرجل ليضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى ، فقال : ذلك التكفير ، لا تفعل [3] .
وحكم الشيخ بمساواة وضع اليسرى على اليمنى للعكس [4] .
فحينئذ ينبغي ترك جميع ما فسر به التكفير ، لتحصيل اليقين بالبراءة ، لكون بعض الأخبار مطلقة ، وعدم ثبوت انحصار التفسير من هذه الصحيحة . وهكذا حكم بعدم التفرقة في وضعهما فوق السرة وتحتها .
وصرح بهذين التعميمين المحقق الشيخ علي في حاشية الإرشاد [5] .
وحكم في التذكرة بعدم الفرق مع الحائل وبدونه ، واستشكل في وضعه على الساعد [6] .
والأولى الاجتناب عن الكل .
هذا كله في غير حال التقية . وأما معها فيجوز ، بل قد يجب . وأما لو تركها مع الوجوب ففي البطلان إشكال ، يظهر من ملاحظة ما تقدم ، وعلى ما اخترنا يقوى القول بالبطلان ، والأولى عدم الترك .
وحكم الشيخ بعدم جواز التطبيق في الصلاة ، بأن يطبق إحدى يديه على الأخرى ويضع بين ركبتيه ، وادعى عليه الاجماع [7] .



[1] الكافي في الفقه : ص 125 .
[2] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 191 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1264 ب 15 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 .
[4] الخلاف : ج 1 ص 321 المسألة 74 .
[5] نقله عنه صاحب مفتاح الكرامة : ج 3 ص 11 .
[6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 133 س 17 .
[7] الخلاف : ج 1 ص 347 المسألة 97 .

199

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست