نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 199
وقيل : فعله مكروه [1] . وقيل : تركه مستحب [2] ، معللا بضعف دلالة الأخبار ، سيما مع ملاحظة التعليل بأنه فعل المجوس وانسباكه مع المكروهات في الذكر . وهذا لا يتمشى في صحيحة ابن مسلم : قال : قلت : الرجل ليضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى ، فقال : ذلك التكفير ، لا تفعل [3] . وحكم الشيخ بمساواة وضع اليسرى على اليمنى للعكس [4] . فحينئذ ينبغي ترك جميع ما فسر به التكفير ، لتحصيل اليقين بالبراءة ، لكون بعض الأخبار مطلقة ، وعدم ثبوت انحصار التفسير من هذه الصحيحة . وهكذا حكم بعدم التفرقة في وضعهما فوق السرة وتحتها . وصرح بهذين التعميمين المحقق الشيخ علي في حاشية الإرشاد [5] . وحكم في التذكرة بعدم الفرق مع الحائل وبدونه ، واستشكل في وضعه على الساعد [6] . والأولى الاجتناب عن الكل . هذا كله في غير حال التقية . وأما معها فيجوز ، بل قد يجب . وأما لو تركها مع الوجوب ففي البطلان إشكال ، يظهر من ملاحظة ما تقدم ، وعلى ما اخترنا يقوى القول بالبطلان ، والأولى عدم الترك . وحكم الشيخ بعدم جواز التطبيق في الصلاة ، بأن يطبق إحدى يديه على الأخرى ويضع بين ركبتيه ، وادعى عليه الاجماع [7] .
[1] الكافي في الفقه : ص 125 . [2] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 191 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1264 ب 15 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 . [4] الخلاف : ج 1 ص 321 المسألة 74 . [5] نقله عنه صاحب مفتاح الكرامة : ج 3 ص 11 . [6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 133 س 17 . [7] الخلاف : ج 1 ص 347 المسألة 97 .
199
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 199