responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 184


ويظهر من الموثق المتقدم اشتراط الإيمان ، وهو كذلك ، كما اختاره جماعة من أصحابنا ، والأخبار المستفيضة ناطقة ببطلان عباداتهم ، وأنها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف .
ويعتبر أذان الصبي المميز ، للإجماع نقله غير واحد من أصحابنا [1] ، وللصحيح [2] ، والموثق [3] .
وأما المرأة فتعتد النساء بأذانها إجماعا ، كما نقله الفاضلان [4] .
والحق به الأذان للمحارم . وقد يتأمل فيه ، لعدم صدور النص ، وكونه توقيفية .
وأما اعتداد الأجانب فالأكثر على عدم الجواز ، لكون السماع منهيا عنه ، وقيل بالاعتداد [5] ، وكأنه لم يجعل صوتها عورة ، أو استثنى ذلك كما استثنى صوت الرجل في الأذان وغيره ، ولم يثبت ذلك .
وبالجملة : قلنا بالحرمة أو لم نقل لم يثبت في الشرع ذلك ، وهو من الأمور التوقيفية .
ويستحب أن يكون عدلا ، للنصوص ، فقال ( عليه السلام ) : " ويؤذن لكم خياركم " [6] ، وفي آخر : " إنهم الامناء " [7] ، وفي آخر : " إن المؤذن مؤتمن " [8] ، ولتقليد ذوي الأعذار ، وإن قلنا بجواز الاعتماد مطلقا - كما قيل - فأولى [9] .
وقيل بالاشتراط ، لفقد الأمانة في الفاسق . والإطلاقات تقتضي جواز الاعتداد [10] .
وأن يكون صيتا ، لعموم النفع ، وللخبر : يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك



[1] المعتبر : ج 2 ص 125 ، مدارك الأحكام : ج 3 ص 270 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 661 ب 32 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 53 ح 21 .
[4] المعتبر : ج 2 ص 126 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 257 س 28 .
[5] قاله الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 97 .
[6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 640 ب 16 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 .
[7] وسائل الشيعة : ج 4 ص 619 ب 3 من أبواب الأذان والإقامة ح 6 .
[8] وسائل الشيعة : ج 4 ص 618 ب 3 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 .
[9] جامع المقاصد : ج 2 ص 176 .
[10] مختلف الشيعة : ج 2 ص 136 .

184

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست