نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 162
والحرم قبلة الدنيا [1] . وحكاية كون المسجد قبلة لمكة والمكة للحرم ليس في باقي الروايات ، وكذا المذكور في كلماتهم . وللإجماع ، ادعاه الشيخ [2] والطبرسي [3] على ما نقل عنهما . ولأن استقبال جهة الكعبة غير ممكن ، لكمال صغرها ، بخلاف الحرم ، لطوله . وأجاب المرتضى [4] وابن جنيد [5] وأبو الصلاح [6] وابن إدريس [7] والمحقق [8] في بعض أقواله وأكثر المتأخرين [9] على أنه عين الكعبة لمن تمكن ، وجهتها لمن لم يتمكن ، للنصوص المستفيضة . ففي الموثق : صليت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزئ والكعبة تحتي ؟ قال : نعم ، إنها قبلة من موضعها إلى السماء [10] . وفي آخر : قلت له : متى صرف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى الكعبة ؟ قال : بعد رجوعه من بدر [11] . وفي الحسن : سألته هل كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي إلى بيت المقدس ؟ قال : نعم ، فقلت : أكان يجعل الكعبة خلف ظهره ؟ فقال : أما إذا كان بمكة فلا ، وأما إذا هاجر إلى المدينة فنعم حتى حول إلى الكعبة [12] . والآية الشريفة لا يوافق أحدهما بظاهرها ، وتأويلها بالنسبة إلى المشهور أبعد . وثمرة الخلاف لو أبقى الكلام على ظاهره يظهر فيمن حضر مكة أو الحرم ،
[1] روضة المتقين : ج 2 ص 191 . [2] الخلاف : ج 1 ص 295 المسألة 41 . [3] لم نقف عليه . [4] جمل العلم والعمل ( المجموعة الثالثة ) : ص 29 . [5] مختلف الشيعة : ج 2 ص 61 . [6] الكافي في الفقه : ص 138 . [7] السرائر : ج 1 ص 204 . [8] المعتبر : ج 2 ص 65 . [9] مختلف الشيعة : ج 2 ص 61 ، جامع المقاصد : ج 2 ص 48 . [10] وسائل الشيعة : ج 3 ص 247 ب 18 من أبواب القبلة ح 1 . [11] وسائل الشيعة : ج 3 ص 215 ب 2 من أبواب القبلة ح 1 . [12] وسائل الشيعة : ج 3 ص 216 ب 2 من أبواب القبلة ح 4 .
162
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 162