responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 135


أيضا ، وأما لو أتى بالظهر في أحدهما ثم بالعصر في آخر ثم بالظهر في ذلك الآخر ثم بالعصر في الأول فلا يصح إلا الظهر .
هذا كله إذا فرض انحصار الساتر في الثوبين ، وأما لو كان معه ثوب طاهر أيضا فالأقرب تعين الصلاة في الثوب الطاهر ، نظرا إلى تحصيل الوجه ، وعدم شمول الخبر لهذه الصورة ، بل وظهور عدم الجواز من الأخبار ، فلا وجه لتأمل بعض الأصحاب في وجوب ذلك .
ومع ضيق الوقت عن الصلاة في الأثواب المشتبهة كان مخيرا ، إلا إذا ظن بطهارة أحدها ، ويمكن إعمال القرعة أيضا ، وكذلك لو تكثرت الثياب بحيث توجب الحرج المنفي .
وينقدح على القول بلزوم الصلاة عريانا في المسألة السابقة ، احتمال الصلاة عريانا هاهنا أيضا ، وأفتى بهذا في الشرائع لو ضاق الوقت وتكثر الثياب [1] .
تذنيب : إذا اشتبه موضع النجاسة في الثوب فيجب غسل كل موضع يحتمل النجاسة ، حتى أنه لو كان الكل محتملا يجب غسل الكل ، وهو مذهب علمائنا ، قاله في المعتبر [2] . ويدل عليه النصوص المستفيضة منها الصحاح .
ففي الصحيح : فإن خفي عليك مكانه فاغسله كله [3] .
وفي آخر : تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنه قد أصابها ، حتى تكون على يقين من طهارتك [4] .
وإن كان في أزيد من ثوب فيرجع إلى قاعدة المحصور وغير المحصور ، وقد ذكر بعض المحققين [5] أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الاجتناب في الأول ، ونقله عن جماعة ، وقال : لعله كان إجماعيا ، وعدمه في الثاني .



[1] شرائع الاسلام : ج 1 ص 54 .
[2] المعتبر : ج 1 ص 437 .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1022 ب 16 من أبواب النجاسات ح 6 .
[4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1006 ب 7 من أبواب النجاسات ح 2 .
[5] هو الفاضل السبزواري في الذخيرة : ص 165 س 33 .

135

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست