نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 135
أيضا ، وأما لو أتى بالظهر في أحدهما ثم بالعصر في آخر ثم بالظهر في ذلك الآخر ثم بالعصر في الأول فلا يصح إلا الظهر . هذا كله إذا فرض انحصار الساتر في الثوبين ، وأما لو كان معه ثوب طاهر أيضا فالأقرب تعين الصلاة في الثوب الطاهر ، نظرا إلى تحصيل الوجه ، وعدم شمول الخبر لهذه الصورة ، بل وظهور عدم الجواز من الأخبار ، فلا وجه لتأمل بعض الأصحاب في وجوب ذلك . ومع ضيق الوقت عن الصلاة في الأثواب المشتبهة كان مخيرا ، إلا إذا ظن بطهارة أحدها ، ويمكن إعمال القرعة أيضا ، وكذلك لو تكثرت الثياب بحيث توجب الحرج المنفي . وينقدح على القول بلزوم الصلاة عريانا في المسألة السابقة ، احتمال الصلاة عريانا هاهنا أيضا ، وأفتى بهذا في الشرائع لو ضاق الوقت وتكثر الثياب [1] . تذنيب : إذا اشتبه موضع النجاسة في الثوب فيجب غسل كل موضع يحتمل النجاسة ، حتى أنه لو كان الكل محتملا يجب غسل الكل ، وهو مذهب علمائنا ، قاله في المعتبر [2] . ويدل عليه النصوص المستفيضة منها الصحاح . ففي الصحيح : فإن خفي عليك مكانه فاغسله كله [3] . وفي آخر : تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنه قد أصابها ، حتى تكون على يقين من طهارتك [4] . وإن كان في أزيد من ثوب فيرجع إلى قاعدة المحصور وغير المحصور ، وقد ذكر بعض المحققين [5] أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الاجتناب في الأول ، ونقله عن جماعة ، وقال : لعله كان إجماعيا ، وعدمه في الثاني .
[1] شرائع الاسلام : ج 1 ص 54 . [2] المعتبر : ج 1 ص 437 . [3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1022 ب 16 من أبواب النجاسات ح 6 . [4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1006 ب 7 من أبواب النجاسات ح 2 . [5] هو الفاضل السبزواري في الذخيرة : ص 165 س 33 .
135
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 135