نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 99
< فهرس الموضوعات > حكم صلاة الرجل وإلى جنبه امرأة تصلي أو قدامه < / فهرس الموضوعات > ما استطعتم " [1] ، وفسره بعضهم بأنه يعني ادفعوا آفة المارة بالاستتار ، ويمكن التعميم بحال الصلاة أيضا بعد الاستتار ، فتأمل . مسألة : ادعى الشيخ إجماع الفرقة على عدم جواز أن يصلي الرجل وإلى جنبه امرأة تصلي أو قدامه ، سواء صلت بصلاته أو لا ، وإن فعلا بطلت صلاتهما [2] . والمفيد قال به [3] أيضا إلا أنه ترك ذكر التقدم . واعتبر الجعفي في صحة صلاة من بحياله امرأة تصلي قدر عظم الذراع [4] . والسيد [5] وابن إدريس [6] وأكثر المتأخرين على الكراهة . وهو الأظهر من ملاحظة الأخبار ، ويحمل مراتب التفاوت في تحديد الفضل على مراتب الكراهة . وقد يقال : إن الأخبار الدالة على عدم جواز المحاذاة إلا بالحاجز المقرر في الأخبار لما كان معارضا بالأخبار الدالة على عدم البأس بدونها [7] فحملناها على الكراهة ، جمعا لأكثريتها وأصحيتها واختلافها في أنفسها ، لكن ما يدل على عدم جواز التقدم لا معارض له ، كموثقة عمار " لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع " [8] ، فلا مانع من إبقائها على ظاهرها ، وهو الحرمة . أقول : ويمكن أن يقال : اختلاف التحديد في الأخبار في صور التقديم بشبر ، وبصدر المصلي ، وبجعل سجودها مع ركوعه ، وبغير ذلك يدل على استحباب التقدم ، ويدل عليه أيضا قوله ( عليه السلام ) في صحيحة ابن أبي يعفور " أصلي والمرأة إلى جنبي وهي تصلي ؟ فقال : لا ، إلا أن تتقدم هي أو أنت " [9] ، وجعلها عبارة عن
[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 435 ب 11 من أبواب مكان المصلي ذيل ح 9 . [2] الخلاف : ج 1 ص 423 المسألة 171 . [3] المقنعة : ص 152 . [4] لا يوجد كتابه عندنا ، ونقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 150 س 34 . [5] ذكره في المصباح وهو غير موجود عندنا ، ونقله عنه المحقق الحلي في المعتبر : ج 2 ص 110 . [6] السرائر : ج 1 ص 267 . [7] كذا في الأصل ، ولعل الصحيح " بدونه " . [8] وسائل الشيعة : ج 3 ص 431 ب 7 من أبواب مكان المصلي ح 1 . [9] وسائل الشيعة : ج 3 ص 428 ب 5 من أبواب مكان المصلي ح 5 .
99
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 99