responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 97


< فهرس الموضوعات > طهارة موضع الجبهة < / فهرس الموضوعات > الثالث : إذا بنى على المسألة الأصولية فكل تصرف يستلزمه الصلاة وكان حراما يوجب بطلان الصلاة إذا لم يكن خارجا عنها ، فيكون المراد بالمكان للتصرف حينئذ هو الفراغ الذي يشغله شئ من بدن المصلي ، أو يستقر عليه ولو بوسائط على ما قيل ، فلا مانع من وضع ثوب مغصوب بين مسجد الجبهة والركبتين حال السجود إذا لم يلاصقه بدن المصلي ، أو أعم من ذلك أيضا .
مسألة : يجب طهارة موضع الجبهة عند علمائنا ، ولم يظهر منهم مخالف في ذلك ، وادعى عليه الاجماع جماعة ، منهم العلامة في المنتهى [1] والمختلف [2] وغيره ، والشهيد في الذكرى [3] ، والمحقق في المعتبر [4] .
والظاهر أنه إجماعي ، فلا ينبغي التأمل فيه ، ومخالفة الراوندي [5] وابن حمزة [6] لو ثبت في خصوص ما جففته الشمس ، فلا تضر .
ويمكن أن يقال في الرواية السابقة أيضا إشعار بذلك .
ولا يشترط طهارة سائر المواضع والمساجد عن الغير المتعدية عند أكثر الأصحاب ، وهو الأقرب ، للإطلاقات والأخبار الصحيحة وغيرها ، وموثقة ابن بكير محمولة على الكراهة .
والسيد قال باشتراط طهارة المكان مطلقا [7] ، وأبو الصلاح بطهارة المساجد السبعة [8] ، ومستند الثاني غير معلوم ، والأول النهي عن الصلاة في المجزرة والحمام ، وغير ذلك .
وربما يقال : الوجه في ذلك أنه مع المظنة إذا كره الصلاة فمع اليقين يحرم ، وهو كما ترى .



[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 253 س 13 .
[2] مختلف الشيعة : ج 2 ص 114 .
[3] ذكرى الشيعة : ص 160 س 37 .
[4] المعتبر : ج 1 ص 433 .
[5] نقله عنه المحقق في المعتبر : ج 1 ص 446 .
[6] الوسيلة : ص 79 .
[7] لم نعثر عليه في كتبه ، ونقله عنه فخر المحققين في ايضاح الفوائد : ج 1 ص 90 .
[8] الكافي في الفقه : ص 140 .

97

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست