responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 96


انظر فيما تصلي وعلى ما تصلي إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول [1] .
وما رواه الصدوق [2] مرسلا ، والكليني [3] مسندا عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم ، حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق ، فتأمل .
وأما الاتكال على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي ، كما هو المشهور بين الشيعة والمعتزلة ، فلا يتم ، وتحقيقه في الأصول وقيد الاختيار إنما يناسب الاستدلال بالمسألة الأصولية كما لا يخفى .
فروع :
الأول : هل يعتبر شاهد الحال بعد الغصب أيضا - بمعنى الاكتفاء بشاهد الحال برضاء المالك - أم لا ؟
الظاهر أن الغصب لا يمنع عن ذلك ، ولا يتفاوت الحكم وإن كان المصلي هو الغاصب ، لكن الأغلب في الأحوال عدم رضاء المالك بتصرف الغاصب . ففرض ثبوت شاهد الحال له محل تأمل ، ولذا خصصه بعضهم بغير الغاصب .
ويضعف هاهنا التمسك بالاستصحاب من هذه الجهة .
الثاني : لا فرق في الغصب بين غصب الحق والملك ، فلو غصب مكانا مباحا وضع الغير عليه اليد وحازه فحكمه هكذا ، ويبطل الصلاة فيه بالنظر إلى المسألة الأصولية ، والخبرين والإجماع أيضا لو عد هذا من الغصب ، والظاهر أنه منه .
ولا يمكن القول بأنه بعد غصب الحق وأخذه من يد من تقدم عليه صار هو وغيره سواء ، لأنه متصرف في كل آن من الآنات في حق الغير ، وهو نفس المحرم والغصب .
نعم لو مات الأول أو قطع النظر عن ذلك بالمرة لأمكن القول بالصحة ، فتأمل .



[1] بحار الأنوار : ج 83 ص 284 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 57 ح 1694 .
[3] الكافي : ج 4 ص 32 ح 4 .

96

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست