responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 771

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


< فهرس الموضوعات > التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > أخبار الثمانية ، وأربعة وعشرين ميلا ، وبياض يوم ، ونحو ذلك استغرب حكم الإمام ( عليه السلام ) باعتبار بريد ، فإنه ليس أحدا من ذلك ، فقال متعجبا : " بريد ؟ " فرفع استبعاده بأن المراد مقدار مسيرة يوم ، وبياض يوم لا نفس سير يوم تام ، والبريد إذا رجع فيه يصير بهذا المقدار ، ويصير بمقدار يشغل يوما تاما .
وأما الحمل على التخيير في الأربعة فهو أيضا بعيد وإن كان أقرب من الأول ، وذلك لأنه أيضا مستلزم لطرح تلك الأخبار ، وحملها على الجواز بالنظر إلى سياقها بعيد . ومما ذكرنا يظهر ضعف سائر التوجيهات والأقوال .
واعلم أن الذي يقتضيه القواعد والأصول هو أن قصد الثمانية يكفي في القصر ، وليس في الأخبار ما يدل على اعتبار عدم قصد إقامة العشرة ، إذ الرجوع أعم مما قبل العشرة وبعدها ، وكذا الثمانية أعم من المفصول بينها بالعشرة وغيرها .
فليس الداعي لنا في اعتبار ذلك إلا ما قدمناه في المباحث السابقة من أن القصر مشروط بعدم تشريك قصد الإقامة دون تمام المسافة ، فإن ثبت الاجماع على ذلك أو غير الاجماع مما قدمنا هنا فهو ، وإلا ففي اشتراط ذلك تأمل . وقد بينا سابقا ما يرجح اعتبار ذلك .
أما لو عرض الإقامة في الأثناء أو التردد في ثلاثين يوما فالحال كما قدمناه .
ولا يتفاوت الأمر بين الثمانية المتمادية أو الأربعة المراد رجوعها مطلقا .
وبالجملة : يجب التقصير في الأربعة المراد رجوعها مطلقا إلا إذا انقطع بأحد القواطع المتقدمة .
وينبغي التنبيه لأمور :
الأول : الفرسخ ثلاثة أميال ، والظاهر أنه اتفاقي العلماء كما نقل ذلك جماعة ، وقد ورد في الأخبار أيضا وقد مر .
والميل في اللغة - كما ذكره في القاموس - قدر مد بصر أو مسافة من الأرض متراخية بلا حد ، أو مائة ألف إصبع إلا أربعة آلاف إصبع .

771

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 771
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست