responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 77


< فهرس الموضوعات > ما يعرف به العدالة ويكفى به < / فهرس الموضوعات > ونقصان ، أو قلة مبالاة وحياء ، وعلى التقديرين يبطل الثقة والاعتماد على قوله ، أما الخبل فظاهر ، وأما قلة الحياء فلأن من لا حياء له ، يصنع ما شاء ، كما ورد في الخبر [1] .
وما ذكره ( رحمه الله ) وإن كان له وجه ، ولكنه ليس بحيث يعتمد عليه في الحكم ، نعم يتجه لو بنينا الأمر على اعتبار الملكة ، كما سيتضح لك .
ويمكن الاستدلال على ذلك بصحيحة عبد الله بن أبي يعفور الآتية قال ( عليه السلام ) :
أن يكون ساترا لعيوبه [2] ، ونحو ذلك .
ولا يعتبر في العدالة الإتيان بالمندوبات ، إلا أن يؤذن تركها بالتهاون بالشرع .
المقام الثاني في ما يعرف به العدالة ويكتفى به فاعلم أنه لا تأمل في أن من عرف فسقه لا يجوز الاقتداء به ولا تقبل شهادته ، ولا ريب في جواز الاعتماد لو علم عدالته ، وأما لو لم يعرف عدالته ولا إسلامه ، فيجب أيضا التفتيش والتفحص ، ولعله أيضا وفاقي .
إنما الكلام في من عرف إسلامه ولم يعرف عدالته ، فالمشهور بين الأصحاب - سيما المتأخرين - وجوب تحصيل الظن الغالب بحصول العدالة بالبحث والتفتيش .
وذهب الشيخ في الخلاف [3] وابن الجنيد [4] والمفيد في كتاب الإشراف [5] إلى كفاية ظاهر الاسلام ، مع عدم ظهور ما يقدح في العدالة ، وهو ظاهر الاستبصار [6] .
وقال الشيخ في الخلاف - بعد اكتفائه بظاهر الاسلام ، وادعائه عليه الاجماع



[1] مسالك الأفهام : ج 14 ص 169 .
[2] وسائل الشيعة : ج 18 ص 288 ب 41 من أبواب الشهادات ضمن ح 1 .
[3] الخلاف : ج 3 ص 217 المسألة 10 .
[4] كما في مختلف الشيعة : ج 8 ص 483 .
[5] مصنفات الشيخ المفيد ( كتاب الإشراف ) : ج 9 ص 25 .
[6] الاستبصار : ج 3 ص 14 ذيل ح 3 .

77

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست