responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 76


< فهرس الموضوعات > هل يشترط عدم ظهور مسقطات المروة في العدالة أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > وقد روى الصدوق في عيون أخبار الرضا أيضا - بطرق متعددة فيما كتب به الرضا ( عليه السلام ) للمأمون - عن الفضل بن شاذان : إن الكبائر هي : قتل النفس التي حرم الله تعالى ، والزنا ، والسرقة [1] . . . إلى آخر الحديث .
والظاهر أن كلها مما توعد عليها في القرآن .
المقام الثالث : في أنه يشترط عدم ظهور مسقطات المروة في العدالة أم لا ؟
والمشهور بين الأصحاب كما نسب إليهم الشهيد الثاني [2] وغيره اعتبار ذلك .
ثم قد يجعل ذلك شرطا في تحقق العدالة ، كما هو المشهور ، وقد يجعل خارجا عنها شرطا للإمامة والشهادة ، وقد صرح باعتبارها الشيخ في المبسوط [3] وابن الجنيد [4] وابن حمزة [5] والفاضلان [6] وسائر المتأخرين .
وهي على ما ذكره الشهيد الثاني في روض الجنان : أنها ملكة تبعث على مجانبة ما يؤذن بخسة النفس ودناءة الهمة من المباحات والمكروهات وصغائر المحرمات ، بحيث لا يبلغ حد الإصرار ، كالأكل في الأسواق والمجامع ، والبول في الشوارع وقت سلوك الناس ، وكشف الرأس عند من ليس كذلك ، وأشباه ذلك مما يستهجن من أمثاله ويستنكر ممن هو على مثل حاله ، وكسرقة لقمة ، والتطفيف بحبة في الصغائر ، ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس ، وتفاوت مراتبهم وأزمنتهم وأمكنتهم ، فقد يكون الشئ مطلوبا في وقت ، مرغوبا عنه في آخر بالنسبة إلى ما ذكر . أما ما ورد الشرع برجحانه كالاكتحال بالأثمد ، والحناء فلا حرج فيه وإن أنكره المعظم ، واستهجنه العامة في أكثر البلاد [7] ، انتهى .
وقال في المسالك في وجه الإشتراط : إن طرح المروة إما أن يكون لخبل



[1] عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : ج 2 ص 125 ح 1 .
[2] مسالك الأفهام : ج 14 ص 169 .
[3] المبسوط : ج 8 ص 217 .
[4] راجع مختلف الشيعة : ج 8 ص 483 .
[5] الوسيلة : ص 230 .
[6] قواعد الأحكام : ج 3 ص 495 ، شرائع الاسلام : ج 4 ص 126 .
[7] روض الجنان : ص 289 س 7 .

76

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست