responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 730


< فهرس الموضوعات > الشرط السادس في القصر أن يكون سفره جائزا < / فهرس الموضوعات > ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب وجوب إتمام هؤلاء لو لم يقيموا عشرة أيام . وقال الشيخ [1] وابن حمزة [2] وابن البراج [3] في إقامة الخمسة وما فوقه إلى ما دون العشرة أنه يقصر صلاة النهار ويتم الصوم وصلاة الليل ، واحتجوا على ذلك بصحيحة عبد الله بن سنان السابقة .
وفيه ما تقدم من متروكية ظاهرها وإضراره للاستدلال هاهنا ، بل عدم صحته أوضح كما لا يخفى .
وحجة المشهور - مضافا إلى العمومات والإطلاقات الدالة على الإتمام - صحيحة معاوية بن وهب هما واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت .
ويدفعه أيضا رواية يونس بن عبد الرحمن المتقدمة .
ونسب إلى ابن الجنيد [4] القول بالاكتفاء في التقصير بإقامة الخمسة وأقل ، كما هو ظاهر الرواية [5] . وهو أضعف من قول الشيخ ، ويدفعه أكثر ما سبق .
السادس أن يكون سفره جائزا ، وأن لا يعصي بسفره وإن كان يعصي فيه .
والعصيان إما بكونه عصيانا في نفسه كالفار من الزحف ، وقطع الطريق المغصوب وإن كان غايته الحج الواجب ، والطريق المخوف كذلك أيضا . أو بكون غايته كذلك كالذهاب إلى محل ليقطع الطريق ، أو ليسرق مالا ونحو ذلك .
واعترض الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في روض الجنان [6] بما حاصله : أن إدخال ما كان غايته مباحة وإنما عرض العصيان من جهة أمر خارج - كالآبق والناشز والسالك طريق المخوف ونحو ذلك - يوجب أن لا يكون المكلف بالتقصير إلا أوحدي الناس ، فإن الغالب أن المكلف في ذمته واجب يخل به السفر ، كتحصيل



[1] المبسوط : ج 1 ص 141 .
[2] الوسيلة : ص 108 .
[3] المهذب : ج 1 ص 106 .
[4] كما في مختلف الشيعة : ج 4 ص 113 .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 527 ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 12 .
[6] روض الجنان : ص 388 س 5 .

730

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 730
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست