responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 726


< فهرس الموضوعات > الأصحاب اشترطوا في بقاء المكارى و . . . على التمام أن لا يقيموا في بلدهم عشرة أيام < / فهرس الموضوعات > الدواب وقلت : يختلفون كل أيام كلما جاءهم شئ اختلفوا فيه ، فقال : عليهم التقصير إذا سافروا [1] .
وما رواه أيضا عنه - وفي طريقه محمد بن خالد الطيالسي - قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام ، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر ؟ قال : نعم [2] .
وإنما ادعينا ظهور اعتبار الفعلية وقلنا : مع تسليم بقاء المبدأ لدفع ما يتوهم أن يقال : إن المكاري الذي سافر إلى الحج بدون فعلية متعلق مبدئه يصدق عليه الاسم فلا بد من التقصير ، مع أنا قد ذكرنا الحديث أيضا .
ثم إن الأصحاب اشترطوا في بقاء هؤلاء على التمام أن لا يقيموا في بلدهم عشرة أيام ، فإذا أقاموا ذلك قصروا ، وهو المشهور بينهم .
وقال في المدارك : إنه مقطوع به في كلام الأصحاب [3] . وظاهرهم - كما يظهر من المحقق في المعتبر [4] - أنه لا فرق في ذلك بين تلك الأصناف وإن كان مورد الخبر الآتي هو المكاري .
ولكن في كون ذلك إجماعا تأمل ، غايته عدم الخلاف ، ولكنه قال في النافع :
وقيل : هذا يختص بالمكاري فيدخل فيه الملاح والأجير [5] .
واحتج الأصحاب على اشتراط ما ذكر بما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام وأقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان ، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر [6] .
ورواها الصدوق في الصحيح عنه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - بأدنى تفاوت - قال :
المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم



[1] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 216 ح 42 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 216 ح 41 .
[3] مدارك الأحكام : ج 4 ص 452 .
[4] المعتبر : ج 2 ص 472 و 473 .
[5] المختصر النافع : ص 51 .
[6] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 216 ح 40 .

726

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 726
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست