responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 686


< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس في القصر والإتمام يجب القصر في رباعيات السفر < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس في القصر والإتمام منهاج يجب القصر في رباعيات السفر بالإجماع والآية والأخبار ، فلو أتم عامدا بطلت صلاته إجماعا . ويدل على ذلك روايات :
كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي ؟ وكم هي ؟ فقال : إن الله عز وجل يقول : * ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) * فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر ، قالا : قلنا : إنما قال الله عز وجل * ( ليس عليكم جناح ) * ولم يقل " افعلوا " فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر ؟
فقال ( عليه السلام ) : أو ليس قد قال الله عز وجل : * ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) * ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، وكذلك التقصير شئ صنعه النبي ( صلى الله عليه وآله ) وذكره الله تعالى في كتابه .
قالا : قلنا : فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا ؟ فقال : إن كان قد قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه ، والصلاة كلها في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في السفر والحضر ثلاث ركعات .

686

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 686
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست