responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 648


< فهرس الموضوعات > في قضاء الآيات < / فهرس الموضوعات > منهاج من علم بالآيات ولم يصل صلاتها حتى خرج الوقت عامدا أو ناسيا وجب قضاؤها على المشهور . وذهب الشيخ إلى عدم وجوب قضاء الناسي ما لم يستوعب القرص [1] . والمنقول عن السيد عدم وجوب القضاء في غير صورة الاستيعاب وإن كان الترك عمدا [2] . والأول أقرب .
لنا العمومات ، والإطلاقات ، وترك الاستفصال في الأخبار المتقدمة ، وموثقة عمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال في جملتها : وإن لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف ، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها [3] .
وصحيحة حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل [4] .
وقال الكليني ( رحمه الله ) في الكافي : وفي رواية أخرى : إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كله [5] .
ولا يخفى أن المناقشة في أن خبر حريز يتضمن ظاهره مالا يقول به الأصحاب ، وكذا إرساله لا يضر مع اعتضاده بالموثقة والعمومات وعمل الأصحاب ، وذلك يكفي ، سيما مع كون مضمونها موافقا للاحتياط .
ويدل على مذهب السيد الأصل ، وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة الكسوف : هل على من تركها قضاء ؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء [6] .



[1] المبسوط : ج 1 ص 172 .
[2] نقله عنه المحقق الحلي في المعتبر : ج 2 ص 331 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 156 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف ح 10 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 155 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف ح 5 .
[5] الكافي : ج 3 ص 465 ذيل ح 6 .
[6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 156 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف ح 7 .

648

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست