responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 635


< فهرس الموضوعات > الشك في النافلة < / فهرس الموضوعات > لا الشك الخاص ، فتأمل حتى لا يذهب وهمك إلى أن الطبيعة موجودة في الخاص ، فإن هذا ليس بكثرة الطبيعة .
ومع الشك في أنه هل صار كثير الشك أم لا ؟ فالأصل عدمه إلا أن يجد من نفسه تخييل الوسوسة فيبني على ذلك للعلة المعلومة من الأخبار ، فتأمل .
ولو حصل له الكثرة في صلاة واحدة فيسقط عنه حكم ما بعد حصول الكثرة لو فرض .
ذلك وفي حصول الكثرة بالشك الذي استقر الظن على أحد طرفيه بعد التروي وجهان .
وهل يعتبر السهو في النافلة في تحقق الكثرة فيه أيضا وجهان ، أظهرهما نعم .
منهاج إن وقع الشك في النافلة فيتخير بين البناء على الأقل والأكثر ، والبناء على الأقل أفضل لتحصيل اليقين بذلك ، لما رواه الكليني ( رحمه الله ) مرسلا مقطوعا أنه إذا سها في النافلة بنى على الأقل [1] .
ويؤيده كل ما دل على البناء على الأقل من الأخبار ، وحملها أكثر الأصحاب على النافلة .
ومرسلة يونس المتقدمة في سهو الإمام والمأموم [2] وصحيحة محمد بن مسلم بطريقين للكليني والشيخ عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن السهو في النافلة ، قال :
ليس عليك شئ [3] تدلان على جواز البناء على الأكثر ، بل وهو إجماعي كما يظهر من المحقق في المعتبر فإنه قال : إنه متفق عليه من الأصحاب [4] ، ويمكن الإشكال في أفضلية الأول .



[1] الكافي : ج 3 ص 359 ح 9 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 340 ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ذيل ح 8 .
[3] الكافي : ج 3 ص 359 ح 6 ، تهذيب الأحكام : ج 2 ص 343 ح 10 .
[4] المعتبر : ج 2 ص 396 .

635

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست