responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 62


< فهرس الموضوعات > أقسام المعصية < / فهرس الموضوعات > للمشترط لترك المحارم مطلقا إثبات انتفاء الصغائر ، وكون المحارم كلها كبائر ، أو بيان عدم التفرقة بين الصغائر والكبائر في لزوم الاجتناب بالدليل الخارج من تلك الأخبار .
والظاهر أن المشترطين لتركها مطلقا بناؤهم على أن المحارم كلها كبائر ، فيرجع النزاع في ذلك في الحقيقة إلى ثبوت الصغائر وعدمها .
فالكلام إذن في مقامات ثلاثة : ثبوت الصغائر وعدمها ، وتعداد الكبائر وأنواعها ، ولزوم اجتناب ما يستلزم سقوط المروة وعدمها .
المقام الأول : في أن المعاصي تنقسم على قسمين : صغيرة وكبيرة ، وهو المشهور بين أصحابنا ، سيما المتأخرين ، وظاهر جماعة منهم ، كالمفيد [1] وابن البراج [2] وأبي الصلاح [3] والشيخ في العدة [4] والطبرسي [5] وابن إدريس [6] أنها كلها كبائر ، حتى قال الطبرسي في تفسيره : وإلى هذا ذهب أصحابنا رضي الله عنهم ، فإنهم قالوا : المعاصي كلها كبيرة ، لكن بعضها أكبر من بعض ، وليس في الذنوب صغيرة إلا بالإضافة إلى ما هو أكبر [7] .
وقال ابن إدريس - بعد نقل القول بالتفصيل عن الشيخ في المبسوط - : وهذا القول لم يذهب إليه في غير هذا الكتاب ، ولا ذهب إليه أحد من أصحابنا ، لأنه لا صغائر عندنا في المعاصي إلا بالإضافة إلى غيرها .
وما خرجه واستدل به من أنه يؤدي ذلك إلى أن لا تقبل شهادة أحد لأنه لا أحد ينفك من مواقعة بعض المعاصي فغير واضح ، لأنه قادر على التوبة من ذلك الصغيرة ، فإذا تاب قبلت شهادته ، وليست التوبة مما يتعذر على انسان دون انسان ، ولا شك أن القول تخريج لبعض المخالفين ، فاختاره شيخنا هاهنا ، ونصره وأورده



[1] مصنفات الشيخ المفيد ( أوائل المقالات ) : ج 4 ص 83 .
[2] كما في مختلف الشيعة : ج 8 ص 482 .
[3] الكافي في الفقه : ص 435 .
[4] عدة الأصول : ج 1 ص 359 .
[5] مجمع البيان : ج 3 ص 38 .
[6] السرائر : ج 2 ص 117 - 118 .
[7] مجمع البيان : ج 3 ص 38 .

62

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست