responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 614


< فهرس الموضوعات > حكم الشك بين السجدتين < / فهرس الموضوعات > نظره في الأول إلى عدم ظهور اندراجه تحت الشك بين الأربع والخمس ، وفي الثاني إلى عدم ظهور اندراجه تحت الشك بين الثلاث والأربع ، فإن الأصل لا يجوز الخروج عنه إلا بدليل ، فيثبت البطلان .
ونقل الشهيد ( رحمه الله ) قولا بالصحة لأن تجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابت بالأصالة ، إذ الأصل عدم الزيادة ، ولأن تجويز الزيادة لو منع لأثر في جميع صوره [1] .
قال بعض المتأخرين : وهو قوي متين ، ومتى قلنا بالصحة وجبت السجدتان تمسكا بالإطلاق [2] .
وأنت بعد الإحاطة بما ذكرنا تطلع على ما فيه ، إذ لا ريب أن هذا إنما يتم بعد تحقق اندراجه تحت تلك النصوص ، وهل هو إلا أول المسألة ؟ ومع الاندراج فلا حاجة إلى التمسك بأصالة عدم الزيادة ، مع أن مطلق التمسك به في مثل هذا المقام محل تأمل . وعدم التأثير في سائر الصور إنما هو بالدليل ، والتعدي قياس .
ومن هذا ظهر ما في تقوية بعض المتأخرين ، وقوله بوجوب السجدتين ، مع أنه ضعف في موضع آخر قبيل هذا ما نقلناه عن بعض الأصحاب من أنه يحصل المسمى بإدراك الركعة ، قال : وهو غير واضح [3] . وتمسكه بالإطلاق هاهنا يناقض كلامه هاهنا فتدبر .
وحكم أيضا بأن حكم الشك ما بين السجدتين حكم الشك بعدهما ، وضعف قول الشهيد في الذكرى باحتمال البطلان لعدم الإكمال وتجويز الزيادة [4] .
وهو أيضا كما ترى . والاحتياط في كل ذلك الإتمام والإعادة ، واحتياطنا هذا من جهة الاحتراز عن إبطال العمل المنهي عنه ، وإن لم يظهر شمول دليله لما نحن فيه ، لا أنا نجوز الإتمام والاكتفاء به ، فلا تغفل ، ومن هذا ظهر أن فعل السجدتين بعدها أيضا أحوط .



[1] ذكرى الشيعة : ص 227 س 7 .
[2] مدارك الأحكام : ج 4 ص 278 .
[3] مدارك الأحكام : ج 4 ص 257 .
[4] ذكرى الشيعة : ص 227 س 5 .

614

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست