responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 613


< فهرس الموضوعات > صورة الشك بين الركوع والسجود < / فهرس الموضوعات > نعم ، الخلاف في مقامين :
أحدهما : ما مر من خلاف المفيد ومتابعيه في وجوب السجدة .
والثاني : ما نقل عن الصدوق من القول بوجوب الاحتياط بركعتين جالسا [1] ، وأول بما إذا كان قبل الركوع [2] ، وهو حسن .
وأما إلحاق عمدة الركعة وأكثر أجزائها بنفس الركعة وإجراء ذلك الحكم فيما إذا كان في حال ذكر السجدة الأخيرة أو ما قبله إلى حال السجدة الأولى ونحوها لا دليل عليه ، لأن الأصل هو الحقيقة .
وكما أنه لا خلاف في الصحة بعد السجدتين وأن الحق أنه يسجد سجدة السهو لا غير فكذا ينبغي فيما إذا كان ذلك قبل الركوع أن يهدم الركعة ويسلم ويحتاط ، لعدم شمول النص لذلك جزما ، فإنه لا يسمى ركعة اتفاقا ، فإن ذلك يرجع إلى الشك ما بين الثلاث والأربع ، على إشكال فيه أيضا لعدم تبادره من الإطلاقات ، فلا يترك الاحتياط .
وأما بعد تحقق الركوع إلى آخر ما يتردد فيه ففيه إشكال ، ومقتضى ما نقل عن بعض الأصحاب " أن مسمى الركعة يتحقق بإدراك الركوع " [3] اندراج ذلك تحت النصوص . ومقتضى ما ذكرنا من الشك في ذلك ، وأن المتيقن هو ما ذكرنا العدم .
فحينئذ كما يشكل الاندراج تحت تلك النصوص يشكل اندراجه تحت الشك بين الثلاث والأربع أيضا ، ويقوى حينئذ القول بالبطلان ، لعدم الدليل على صحة البناء على أحد الوجهين ، واستصحاب شغل الذمة يقتضي الإعادة .
وحكم العلامة في صورة الشك بين الركوع والسجود بالبطلان ، وعلل ذلك بتردده بين محذورين : الإكمال المعرض للزيادة ، والهدم المعرض للنقيصة [4] .
والأولى الاستدلال بما ذكرنا ، ويمكن إرجاع ما ذكره إلى ما ذكرنا ، فيكون



[1] المقنع : ص 31 .
[2] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 391 .
[3] مختلف الشيعة : ج 2 ص 360 .
[4] لم نعثر عليه في كتبه ، ونقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 227 س 6 .

613

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست