responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 594


< فهرس الموضوعات > الشك في زيادة جزء أو نقصان جزء من الثنائية والثلاثية والأولتين من الرباعية < / فهرس الموضوعات > وصحيحة صفوان عن عنبسة قال : سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا ، قال : يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها فاتحة الكتاب ، ويسجد سجدتي السهو [1] .
وحمل تلك الأخبار الشيخ على النوافل لقلتها ، وكثرة الأخبار الأولة [2] .
ويدل على ما ذهب إليه أيضا الأخبار الآتية الدالة على وجوب البناء على الجزم .
ولا يخفى أن ما ذهب إليه هو قضية الجمع بين الأخبار ، وإلا فتلك الأخبار باتة بانية على البناء على اليقين .
والأقوى والأحوط هو مختار القوم ، فلا بد من تأويل المخالف أو طرحها ، ولا دليل على الجمع مطلقا ، وسيجئ تمام الكلام .
واعلم أن ما ذكرنا من الأحكام في الثنائية والثلاثية هو إذا كان الشك في أعداد الركعات ، وأما في الكيفيات - مثل الشك في زيادة جزء ، أو نقصان جزء ، ونحو ذلك - فحكمه مثل ما مر في مباحث الركوع والسجود بأنه يأتي به ما لم يتجاوز المحل ويصح إذا تجاوز ، ركنا كان أو غيره ، لعموم الأخبار المستفيضة الواردة في هذا الحكم عموما وخصوصا ، منها ما مر في تلك المباحث .
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) قال : كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض [3] .
وموثقته - لابن بكير - عنه ( عليه السلام ) قال : كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو [4] .
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل شك بعد



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 303 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 24 .
[2] الاستبصار : ج 1 ص 372 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 342 ب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 336 ب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 .

594

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست