نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 594
< فهرس الموضوعات > الشك في زيادة جزء أو نقصان جزء من الثنائية والثلاثية والأولتين من الرباعية < / فهرس الموضوعات > وصحيحة صفوان عن عنبسة قال : سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا ، قال : يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها فاتحة الكتاب ، ويسجد سجدتي السهو [1] . وحمل تلك الأخبار الشيخ على النوافل لقلتها ، وكثرة الأخبار الأولة [2] . ويدل على ما ذهب إليه أيضا الأخبار الآتية الدالة على وجوب البناء على الجزم . ولا يخفى أن ما ذهب إليه هو قضية الجمع بين الأخبار ، وإلا فتلك الأخبار باتة بانية على البناء على اليقين . والأقوى والأحوط هو مختار القوم ، فلا بد من تأويل المخالف أو طرحها ، ولا دليل على الجمع مطلقا ، وسيجئ تمام الكلام . واعلم أن ما ذكرنا من الأحكام في الثنائية والثلاثية هو إذا كان الشك في أعداد الركعات ، وأما في الكيفيات - مثل الشك في زيادة جزء ، أو نقصان جزء ، ونحو ذلك - فحكمه مثل ما مر في مباحث الركوع والسجود بأنه يأتي به ما لم يتجاوز المحل ويصح إذا تجاوز ، ركنا كان أو غيره ، لعموم الأخبار المستفيضة الواردة في هذا الحكم عموما وخصوصا ، منها ما مر في تلك المباحث . ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) قال : كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض [3] . وموثقته - لابن بكير - عنه ( عليه السلام ) قال : كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو [4] . وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل شك بعد
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 303 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 24 . [2] الاستبصار : ج 1 ص 372 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 342 ب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 336 ب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 .
594
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 594