نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 593
< فهرس الموضوعات > الشك في الأولتين من الرباعية < / فهرس الموضوعات > وفي حكم الشك في الصلوات المذكورة مطلقا الشك في الأولتين من الرباعية ، وهو المشهور بين الأصحاب . وقال في المنتهى أيضا : إنه مذهب علمائنا أجمع إلا أبا جعفر ابن بابويه ، فإنه قال : لو شك بين الركعة والركعتين فله البناء على الأقل [1] وظاهره التخيير . لنا - مضافا إلى إطلاقات ما ذكرنا سابقا - حسنة الوشاء قال : قال لي أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) الإعادة في الركعتين الأولتين ، والسهو في الركعتين الأخيرتين [2] . وموثقة سماعة قال : قال : إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر والعتمة ولم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة [3] . وصحيحة الفضل بن عبد الملك قال : قال لي : إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك [4] . وصحيحة ابن مسكان عن عنبسة قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد [5] . ويدل على مذهب الصدوق حسنة الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة ، قال : يتم بركعة [6] . ومثلها موثقة ابن أبي يعفور [7] . ورواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال في الرجل لا يدري ركعة صلى أم ثنتين ، قال : يبني على الركعة [8] .
[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 410 س 4 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 301 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 10 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 302 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 17 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 301 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 13 . [5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 301 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 14 . [6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 303 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 20 . [7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 303 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 22 . [8] وسائل الشيعة : ج 5 ص 303 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 23 .
593
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 593