responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 593


< فهرس الموضوعات > الشك في الأولتين من الرباعية < / فهرس الموضوعات > وفي حكم الشك في الصلوات المذكورة مطلقا الشك في الأولتين من الرباعية ، وهو المشهور بين الأصحاب . وقال في المنتهى أيضا : إنه مذهب علمائنا أجمع إلا أبا جعفر ابن بابويه ، فإنه قال : لو شك بين الركعة والركعتين فله البناء على الأقل [1] وظاهره التخيير .
لنا - مضافا إلى إطلاقات ما ذكرنا سابقا - حسنة الوشاء قال : قال لي أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) الإعادة في الركعتين الأولتين ، والسهو في الركعتين الأخيرتين [2] .
وموثقة سماعة قال : قال : إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر والعتمة ولم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة [3] .
وصحيحة الفضل بن عبد الملك قال : قال لي : إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك [4] .
وصحيحة ابن مسكان عن عنبسة قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد [5] .
ويدل على مذهب الصدوق حسنة الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة ، قال : يتم بركعة [6] .
ومثلها موثقة ابن أبي يعفور [7] .
ورواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال في الرجل لا يدري ركعة صلى أم ثنتين ، قال : يبني على الركعة [8] .



[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 410 س 4 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 301 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 10 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 302 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 17 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 301 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 13 .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 301 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 14 .
[6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 303 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 20 .
[7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 303 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 22 .
[8] وسائل الشيعة : ج 5 ص 303 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 23 .

593

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست