responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 528


< فهرس الموضوعات > يجوز القطع إذا خاف تلف مال أو فوات غريم أو تردي طفل ونحوها < / فهرس الموضوعات > المبطل ، فالظاهر عدم جواز التحليل بشئ آخر ، لا عدم جواز الإبطال بشئ أصلا ، فتأمل .
ويرشدك إلى ما ذكر أنه لا يقال للحاج محلا إلا إذا أتم حجه .
وربما يستدل بالأخبار التي تدل على عدم جواز قطع الصلاة للمتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة ، وهو في محله .
ويجوز القطع إذا خاف تلف مال أو فوات غريم أو تردي طفل ونحوها .
وقسمه الشهيدان على الأحكام الخمسة [1] .
فالواجب منها كحفظ النفس المحترمة ، والمال الذي يضر تلفه بحاله .
والمستحب كالمواضع الذي مر في الأبواب السابقة في الأذان وقراءة الجمعة وغيرها .
والحرام كالقطع بلا جهة .
والمكروه كالقطع لحفظ ما لا مالية كالحبة والحبتين من الحنطة .
والمباح كالقطع للمال اليسير الذي لا يضر فوته بحاله . هكذا يستفاد من كلام الشهيد الثاني ( رحمه الله ) .
وربما يتوقف في جواز القطع في بعض هذه الصور نظرا إلى عدم ثبوت المخرج ، فلنذكر ما ورد من الأخبار في هذا الباب حتى يتبين الحال .
فروى حماد عن حريز في الصحيح عمن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو غريما لك واقتل الحية [2] . ومثله روى الصدوق بسنده عن حريز [3] .
وروى سماعة - في الموثق - قال : سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة



[1] ذكرى الشيعة : ص 215 س 14 ، مسالك الأفهام : ج 1 ص 232 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1271 ب 21 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 .
[3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 369 ح 1073 .

528

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست