responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 529


الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه ، قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة ، قلت : فيكون في الصلاة الفريضة فتغلب عليه دابة أو تغلب دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا ، فقال : لا بأس بأن يقطع صلاته [1] .
وفي الفقيه - بعد هذا - : ويحرز ويعود إلى صلاته [2] .
وظاهر الخبرين ككلام أكثر الأصحاب ظاهرا مطلق ، ولم يقيدوا المال بالقليل والكثير ، والمضر تلفه وغيره . ومن هذا ظهر وجه التفصيل الذي ذكرنا ، لكن انصراف المال أو المتاع ونحوهما إلى نحو الحبة والحبتين وغيرهما مشكل ، فيشكل الحكم بالكراهة حينئذ .
وأما توقف بعض الأصحاب في المباح منه - على ما ذكره المفصل أيضا ، كحفظ المال اليسير الغير المضر ، متمسكا بعموم أدلة التحريم وعدم ما يدل على خلافه - فلا يخفى ما فيه .
أما أولا فلمنع العموم في أدلة التحريم . أما الاجماع فلم يثبت فيما نحن فيه ، بل الظاهر أن الأكثر على الجواز ، وأما الآية [3] فأيضا ليس بذلك الظاهر في المطلوب ، إذ المعروف من تفسير الآية دائر بين :
ما قاله بعض المفسرين من أن المراد إبطال العمل بالكفر والنفاق [4] .
وما قال بعضهم من أن المراد إبطاله بالرياء والسمعة [5] .
وما قال بعضهم من أن المراد إبطالها بالمعاصي والكبائر [6] ، وهذا ليس من أحدها ، ولو سلمنا ظهور الآية فسيأتي الجواب .
وأما الخبر فقد عرفت حال الدلالة .



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1272 ب 21 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 369 ح 1071 .
[3] محمد : 33 .
[4] القائل هو عطاء كما في مجمع البيان : ج 9 ص 107 .
[5] القائل هو الكلبي كما في مجمع البيان : ج 9 ص 107 .
[6] القائل هو الحسن كما في مجمع البيان : ج 9 ص 107 .

529

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست