نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 527
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني في المبطلات لا يجوز قطع الصلاة اختيارا < / فهرس الموضوعات > لا ينهض دليلا ، إذ الظاهر أن الأمر هنا وارد مورد توهم الحظر المعلوم من الأخبار ، منها أنه لا صلاة لحاقب ولا حاقن [1] ، وأيضا الظاهر من قوله ( عليه السلام ) " ولم يخف إعجالا عن الصلاة " [2] ينادي بعدم الحرمة ، لظهور أن المراد منه أنه لو لم يخف التعجيل وعدم الطمأنينة والتؤدة في أركان الصلاة على ما ينبغي فليصبر ، وإن استلزم التعجيل والاضطراب وإن كان قادرا على أقل الواجب ، فلا ، ولا شك أن هذا مستحب . والقول بأن المراد من الإعجال تبادر الحدث قبل الإتمام لو صبر وإن كان محتملا ، لكن ما ذكرناه أقرب . ويمكن أن يستدل عليه بموثقة عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله ، يجوز له أن يتناوله فيقتلها ؟ فقال : إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها ، وإلا فلا [3] . وفيها أيضا تأمل لاحتمال إرادة المنع من ذلك حال كونه معتدا بتلك الصلاة ، وهو غير ما نحن فيه ، فافهم . ويدل عليه الروايتان الآتيتان أيضا . وقد يستدل على ذلك بما مر في مبحث التسليم من الأخبار الدالة على أن تحليل الصلاة التسليم . وفيه أن الظاهر من الحصر أنه لا يجوز ارتكاب ما يحرم في الصلاة قبل التسليم ، مع زعمه أنه مصل ، كما هو قضية العرف العام ، يعني أنه لا يكفي التشهد في ذلك ولا السجود بأن يكون الصلاة صلاة صحيحة ولو تكلم بعد السجدة أو التشهد مثلا ، لا أنه لا يجوز التكلم والأفعال المنافية للصلاة وهو غير مريد للصلاة وغير معتد بما صلى بعد القطع . على أنا نقول : ظاهر هذا أن التحليل شرعا إنما هو بذلك ، وأين المحلل من
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1254 ب 8 من أبواب قواطع الصلاة ح 5 . [2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1253 ب 8 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1269 ب 19 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 .
527
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 527