نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 509
< فهرس الموضوعات > لو دخل المسجد وخاف فوت الركعة فليكبر ويركع ويمشي راكعا حتى يلحق بالصف < / فهرس الموضوعات > ولا يخفى أن الظاهر من الأخبار الذي نقلنا هو أن المراد إدراكه مع الإمام ، وينادي بذلك رواية يونس الشيباني [1] . ثم إن الذي يدخل المسجد ويخاف فوت الركعة لو بلغ الصف فليكبر ويركع ويمشي راكعا حتى يلحق بالصف ، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك ، وادعى في المنتهى عليه اتفاق علمائنا أجمع [2] . ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم [3] وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله [4] ، ورواية إسحاق بن عمار المتقدمات [5] . وصحيحة معاوية بن وهب قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يوما وقد دخل المسجد الحرام في صلاة العصر ، فلما كان دون الصفوف ركعوا ، فركع وحده وسجد السجدتين ، ثم قام فمشى حتى لحق الصفوف [6] . ويجر رجليه حينئذ ، ولا يتخطى ، لما قال الصدوق في الفقيه : وروي أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى [7] . والظاهر أنه بعنوان الاستحباب . ثم إن أخبار هذه المسألة - عدا صحيحة محمد بن مسلم [8] - يتضمن أنه يركع ويسجد ، ثم يقوم ويمشي حتى يلحق بالصف ، وليس فيها ما يدل على المشي حال الركوع ، وحينئذ فيمكن حمل ما عداها عليها ، وتقييدها بذلك ، بأن يحملها على ما لو لم يف المشي حال الركوع ببلوغه إلى الصف ، فحينئذ يتم المشي بعد السجود ، وأن المراد في الصحيحة ما لو وفى المشي في هذه الحالة باللحوق
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 635 - 636 ب 13 من أبواب الأذان والإقامة ح 9 . [2] منتهى المطلب : ج 1 ص 382 س 2 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 443 ب 46 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 443 ب 46 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 . [5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 444 ب 46 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 . [6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 443 ب 46 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 . [7] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 389 ح 1149 . [8] وسائل الشيعة : ج 5 ص 444 ب 46 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 .
509
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 509