responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 503


< فهرس الموضوعات > يستحب أن ينقل المصلي منفردا نيته إلى النفل ويتم ركعتين ثم يقتدي < / فهرس الموضوعات > ويستحب إذا كان المصلي منفردا ، فانعقد جماعة في أثناء الصلاة ، أن ينقل نيته إلى النفل ويتم ركعتين ، ثم يقتدي بالإمام ، والظاهر أن ذلك إجماعي كما يظهر من الذكرى حيث نسبه إلى علمائنا [1] ، وكذا من التذكرة [2] .
ويدل عليه أيضا صحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة ، فبينا هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة ، قال : فليصل ركعتين ثم يستأنف الصلاة مع الإمام ، وليكن الركعتان تطوعا [3] .
وموثقة سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة ، فقال : إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا ، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو [4] . . . الحديث .
واعلم أن المستفاد من الخبرين ليس إلا ما كان المأموم قادرا على النقل إلى النفل والإتيان بالركعتين ، وهذا لا يتم إلا إذا كان في الركعة الأولى أو الثانية ، فانسحاب هذا الحكم في الركعة الثالثة مثلا أو الرابعة بأن ينقل إليه ويتم أو يهدم ويسلم مشكل ، فلنقصر فيما خالف الأصل على مورد النص .
ونقل عن ابن إدريس القول بالمنع مطلقا ، لأنه في قوة الإبطال [5] ، وعن ظاهر الشيخ في المبسوط تجويز القطع أولا بدون نقل النية [6] ، وقواه الشهيد نظرا إلى تحصيل الفضل ، والتفاتا إلى أن النقل إلى النافلة أيضا إما قطع للصلاة أو مستلزم له [7] ، واستحسنه بعض المتأخرين [8] .
والعدول عن الأصل لا يصح إلا بما اقتضاه الدليل ، ولم يثبت بالنص



[1] ذكرى الشيعة : ص 272 س 6 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 336 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 458 ب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 458 ب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
[5] الناقل هو الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 277 س 37 .
[6] المبسوط : ج 1 ص 157 - 158 .
[7] ذكرى الشيعة : ص 277 س 38 .
[8] كما في ذخيرة المعاد : ص 395 س 27 ، ومدارك الأحكام : ج 4 ص 341 .

503

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست