responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 499


< فهرس الموضوعات > يستحب أن لا يقوم الإمام من مصلاة إلى أن يتم المسبوقون < / فهرس الموضوعات > فقال في الكافي : دل هذا على أنه ( عليه السلام ) علم احتمال القوم لطول ركوعه وسجوده ، وذلك أنه روي أن الفضل للإمام أن يخفف ويصلي بصلاة أضعف القوم [1] . ومثله قال الشيخ [2] .
ويستحب أن لا يقوم الإمام من مصلاه إلى أن يتم المسبوقون صلاتهم استحبابا مؤكدا . ويدل عليه أخبار كثيرة ، منها : ما رواه الصدوق بسنده عن حفص البختري عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ينبغي للإمام أن يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم [3] .
وموثقة سماعة قال : ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلم أحدا حتى يرى أن من خلفه قد أتموا الصلاة ثم ينصرف هو [4] .
وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول : ينبغي للإمام أن لا يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما قد فاته من الصلاة [5] .
وظاهر المرتضى في الجمل الوجوب على ما نقله في الذكرى [6] . ويدل عليه ما رواه السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) قال : أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم ، ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا ، فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء [7] .
وهو محمول على شدة الاستحباب ، كما حمل الشهيد كلام السيد أيضا عليه [8] . ويشهد به رواية عمار في الموثق ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل



[1] الكافي : ج 3 ص 329 ح 3 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 77 ح 55 .
[3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 400 ح 1190 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1017 - 1018 ب 2 من أبواب التعقيب ح 6 .
[5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1017 ب 2 من أبواب التعقيب ح 4 .
[6] ذكرى الشيعة : ص 266 س 21 .
[7] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1017 ب 2 من أبواب التعقيب ح 3 .
[8] ذكرى الشيعة : ص 266 س 22 .

499

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست