responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 498


< فهرس الموضوعات > يستحب للإمام أن لا يختص نفسه بالدعاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يستحب أن يكون صلاته صلاة أضعف من خلفه < / فهرس الموضوعات > في القرآن لم يلقن [1] .
ويستحب للإمام أن لا يختص نفسه بالدعاء ، فقد روى الشيخ مسندا [2] ، والصدوق مرسلا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم [3] .
ويستحب أن يكون صلاته صلاة أضعف من خلفه ، وروى الصدوق [4] والشيخ [5] بسندهما عن إسحاق بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ينبغي للإمام أن يكون صلاته على أضعف من خلفه .
وفي رواية سماعة في باب الركوع قال : فأما الإمام فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطول بهم ، فإن في الناس الضعيف ومن له الحاجة ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا صلى بالناس خف بهم [6] .
وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال : آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك . . .
الحديث [7] ، إلى غير ذلك من الأخبار .
وذلك إذا لم يحب المأمومون الاستطالة ولم يعلم الإمام بذلك ، وأما إذا علم أنهم يحبون ذلك فلا بأس به .
وأما موثقة حمزة بن حمران والصيقل قالا : دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعنده قوم فصلى بهم العصر ، وقد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه " سبحان ربي العظيم " أربعا أو ثلاثا وثلاثين مرة ، وقال أحدهما في حديثه : " وبحمده " في الركوع والسجود [8] سواء .



[1] دعائم الاسلام : ج 1 ص 152 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 281 ح 831 .
[3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 400 ح 1187 .
[4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 390 ح 1153 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 274 ح 795 .
[6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 927 ب 6 من أبواب الركوع ح 4 .
[7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 469 ب 69 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
[8] وسائل الشيعة : ج 4 ص 927 ب 6 من أبواب الركوع ح 2 .

498

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست