responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 476


< فهرس الموضوعات > من هو الأولى بالتقدم < / فهرس الموضوعات > وهذه الصحيحة أيضا ظاهرها جواز السبقة بدون العذر كما لا يخفى .
والظاهر أنه لا يجب هنا قصد الانفراد ، وربما ينسب ذلك إلى ظاهر الأصحاب أيضا ، وربما يقوى ذلك على القول بعدم وجوب المتابعة في الأقوال ، ولعله ليس على ما ينبغي ، لكون الجلوس المعين من الأفعال ، والانصراف قبل الإمام ، سيما إذا طال التشهد ، تستلزم عدم المتابعة في الفعل أيضا ، والأخبار مطلقة . ولعل قصد الانصراف يكفي مع عدم قصد الائتمام ، ولا حاجة إلى القصد بعدمه .
منهاج لا شك في أن الأولى بالتقدم هو إمام الأصل لو كان حاضرا ، بل وكذلك حكم من أنابه الإمام بخصوص الصلاة ، وأما عند غيبته فصاحب المنزل والإمارة عن جانب الإمام والمسجد الراتب أولى من غيرهم وإن كان الغير أفضل . والظاهر عدم الخلاف في ذلك . وقال العلامة في المنتهى : إنه لا نعرف فيه خلافا [1] .
ويدل على ذلك رواية أبي عبيدة الآتية ، وفي معناها أيضا روى الجمهور عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) [2] ، ولكنها يدل على الأولتين ، وأما المسجد فربما يعلل بأن تقديم الغير يورث وحشة وتنافرا ، وبأنه مثل منزله . ويمكن أن يقال : إن ذلك سلطنة لصاحب المسجد ، فيدخل في الرواية أيضا . وكلام الأصحاب في ذلك يكفي ، للتسامح في أدلة السنن .
وحكم الشهيدان بأن الكراهة ينتفي لو كان بإذنهم ، لأن أولويتهم ليست مستندة إلى فضيلة ذاتية ، بل إلى سياسة أدبية [3] .
وقال صاحب المدارك : إنه اجتهاد في مقابل النص [4] .



[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 374 س 29 .
[2] صحيح مسلم : ج 1 ص 465 ح 673 ، سنن الترمذي : ج 1 ص 458 ح 235 .
[3] ذكرى الشيعة : ص 270 س 13 ، مسالك الأفهام : ج 1 ص 315 .
[4] مدارك الأحكام : ج 4 ص 356 .

476

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست