نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 474
< فهرس الموضوعات > هل يجوز عدول المنفرد إلى الائتمام أم لا ؟ < / فهرس الموضوعات > بعدم القول بالفصل ، وهو غير معلوم . ويدل على مذهب الشيخ عدم ثبوت التوظيف بمثل هذه الصلاة ، والأصل عدم الصحة ، ويؤيده قوله تعالى : * ( ولا تبطلوا أعمالكم ) * [1] وقوله ( عليه السلام ) : إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به [2] . ويمكن القدح في تأييد الثاني ، وجعلهما الشيخ دليلا على مدعاه على ما نقل عنه [3] . ويؤيده صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) أنه سأله عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ، ما حال القوم ؟ قال : لا صلاة لهم إلا بإمام فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم [4] . فالإجماع إنما هو الحجة ، وإلا فلا دليل للمشهور ظاهرا ، فالحكم على خلافهم ، والقطع ببطلان الصلاة مشكل ، والاحتياط في عدم الانفراد من دون العذر . وما ذكرنا إنما هو في الجماعة المستحبة ، وأما الواجبة فلا يجوز قطعا . وهل يجوز عدول المنفرد إلى الائتمام ، الأصل يقتضي عدم الجواز ، وجوزه الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع [5] . والأحوط الاجتناب . وقد مر في مباحث النية نبذة من مباحث العدول ، فراجع وتأمل . ثم بعد البناء على جواز العدول يجب إتمام الصلاة من موضع الانفراد ، فإذا كان قبل القراءة فيقرأ ، وبعده فيركع ، وأما في الأثناء ففيه إشكال . وأوجب الشهيد الثاني الاستيناف من أول تلك السورة [6] ، والشهيد الأول الاستيناف مطلقا [7] ، لأنه في محل القراءة وقد نوى الانفراد . وقال في المدارك : ولعله أحوط [8] .
[1] محمد : 33 . [2] عوالي اللآلي : ج 2 ص 225 ، سنن ابن ماجة : ج 1 ص 276 وليس فيه : إماما . [3] نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج 3 ص 75 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 474 ب 72 من أبواب الجماعة ح 1 . [5] الخلاف : ج 1 ص 552 المسألة 293 . [6] مسالك الأفهام : ج 1 ص 317 . [7] الدروس الشرعية : ج 1 ص 224 . [8] مدارك الأحكام : ج 4 ص 363 .
474
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 474