responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 445


< فهرس الموضوعات > عدم علو الإمام على موضع المأموم < / فهرس الموضوعات > المسارعة والمسابقة إلى الخير . ومع ذلك فالأحوط - سيما فيما فرضناه - التأخير .
ومما ذكرنا لعلك تتنبه على حال من ينقطع عنه الصفوف في حال الصلاة بأن يتم صلاتهم كما لو كانوا مسافرين ، أو ما تميز به بغير صف صلاته ، أو يقصدون الانفراد ، ونحو ذلك .
فالظاهر أن صلاته صحيحة ، ولا عبرة بالتباعد أيضا ، ولا يجب عليه العود إلى ما يتخطى ونحوه إذا لم يكن فعلا كثيرا ، ولا إلى قصد تجديد القدوة بناء على جواز تجديد المؤتم بإمام آخر إذا انتهت صلاة الإمام ، والذي يستفاد من الأخبار لا يزيد على اعتبار ذلك في أول الصلاة ، ولا دليل في غيره .
وقيل تنفسخ القدوة ، ولا تعود بانتقاله إلى محل القرب .
ولقد أحسن السيد الفاضل ( رحمه الله ) حيث قال : والأصح أن عدم التباعد إنما يعتبر في ابتداء الصلاة خاصة دون استدامتها كالجماعة ، والعدد في الجمعة تمسكا بمقتضى الأصل السالم عن المعارض [1] ، والتشبث بما ذكرنا من ظهور الصحة من الإطلاقات أولى . وبالجملة : الاحتياط في أمثال تلك المسائل التي لا نص عليها بالخصوص أولى ، ولكن الاحتياط هاهنا - مع ما يأتي من الإشكال في إطلاق الحكم في جواز الانفراد ، ومع ثبوت الإشكال في العود إلى ما تقرب من الإمام ، أو قصد تجديد القدوة - لعله لا يحصل إلا بتعدد الصلاة .
منهاج المشهور بين الأصحاب عدم جواز علو الإمام بما إذا كان شبه الدكان والأبنية لا في الأرض المنحدرة ، ويظهر من كلام بعضهم أنه نقل الاجماع على ذلك أيضا [2] ، واستدلوا على ذلك بما رواه المشايخ الثلاثة في الموثق عن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه



[1] مدارك الأحكام : ج 4 ص 323 .
[2] كما في تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 260 .

445

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست