نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 443
< فهرس الموضوعات > لا يجوز التباعد بين الإمام والمأموم إلا بالصفوف المتخللة < / فهرس الموضوعات > فإن الصحيحة لا تدل على حكم المرأة ، ولو سلم فالخاص مقدم على العام وإن كان موثقا ، والعام صحيحا ، لاعتضادها بعمل الجمهور . وخالف في ذلك ابن إدريس قال : وقد وردت رخصة للنساء أن يصلين وبينهن وبين الإمام حائط ، والأول أظهر وأصح [1] ، وأراد به المساواة مع الرجال ، وطريق الاحتياط واضح . ولا يجوز التباعد بين الإمام والمأموم إلا بالصفوف المتخللة ، وهو إجماع أصحابنا وأكثر أهل العلم . واختلفوا في تحديده ، فأحاله الأكثر إلى العرف ، وربما يستبعد ذلك . ولا وجه له ، إذ المستفاد من الأخبار الكثيرة المتظافرة في صلاة الجماعة أنه يتقدم الإمام ويقوم المأموم خلفه أو يقوم قدامه ونحو ذلك . وهذه ألفاظ يرجع فيها إلى العرف . ففي رواية محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يؤم الرجلين قال : يتقدمهما ولا يقوم بينهما ، وعن الرجلين يصليان جماعة ؟ قال : نعم يجعله عن يمينه [2] . . . الحديث . وفي صحيحة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : الرجلان يؤم أحدهما صاحبه ، يقوم عن يمينه ، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه [3] . إلى غير ذلك من الأخبار . وقال في الخلاف [4] : حده - مع عدم اتصال الصفوف - ما يمنع عن مشاهدته والاقتداء بأفعاله . ونقل عن المبسوط [5] جواز البعد بثلاثمائة ذراع . وكلاهما بعيدان .
[1] السرائر : ج 1 ص 289 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 413 ب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 411 ب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . [4] الخلاف : الصلاة / ج 1 ص 559 المسألة 308 . [5] المبسوط : ج 1 ص 156 .
443
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 443