responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 443


< فهرس الموضوعات > لا يجوز التباعد بين الإمام والمأموم إلا بالصفوف المتخللة < / فهرس الموضوعات > فإن الصحيحة لا تدل على حكم المرأة ، ولو سلم فالخاص مقدم على العام وإن كان موثقا ، والعام صحيحا ، لاعتضادها بعمل الجمهور .
وخالف في ذلك ابن إدريس قال : وقد وردت رخصة للنساء أن يصلين وبينهن وبين الإمام حائط ، والأول أظهر وأصح [1] ، وأراد به المساواة مع الرجال ، وطريق الاحتياط واضح .
ولا يجوز التباعد بين الإمام والمأموم إلا بالصفوف المتخللة ، وهو إجماع أصحابنا وأكثر أهل العلم . واختلفوا في تحديده ، فأحاله الأكثر إلى العرف ، وربما يستبعد ذلك . ولا وجه له ، إذ المستفاد من الأخبار الكثيرة المتظافرة في صلاة الجماعة أنه يتقدم الإمام ويقوم المأموم خلفه أو يقوم قدامه ونحو ذلك . وهذه ألفاظ يرجع فيها إلى العرف .
ففي رواية محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يؤم الرجلين قال : يتقدمهما ولا يقوم بينهما ، وعن الرجلين يصليان جماعة ؟ قال : نعم يجعله عن يمينه [2] . . . الحديث .
وفي صحيحة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : الرجلان يؤم أحدهما صاحبه ، يقوم عن يمينه ، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه [3] .
إلى غير ذلك من الأخبار .
وقال في الخلاف [4] : حده - مع عدم اتصال الصفوف - ما يمنع عن مشاهدته والاقتداء بأفعاله . ونقل عن المبسوط [5] جواز البعد بثلاثمائة ذراع . وكلاهما بعيدان .



[1] السرائر : ج 1 ص 289 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 413 ب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 411 ب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
[4] الخلاف : الصلاة / ج 1 ص 559 المسألة 308 .
[5] المبسوط : ج 1 ص 156 .

443

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست