responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 434


< فهرس الموضوعات > في إمامة الأعرابي < / فهرس الموضوعات > وإن كانوا هم الذين يوجهونه [1] .
ورواية السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
لا يؤم المقيد المطلقين ، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ، ولا صاحب التيمم المتوضين ، ولا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة [2] .
ورواية ابن مسلم المتقدمة ، وقال في آخرها : وقال الباقر والصادق ( عليهما السلام ) :
لا بأس أن يؤم الأعمى إذا رضوا به ، وكان أكثرهم قراءة وأفقههم [3] .
وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنما العمى عمى القلب فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور [4] . روى هذا القدر منها الصدوق أيضا مرسلا [5] .
وصحيحة محمد بن مسلم قال : صلى بنا أبو بصير في طريق مكة ، فقال وهو ساجد - وقد كانت ضلت ناقة لجمالهم - : اللهم رد على فلان ناقته ، قال محمد :
فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأخبرته ، فقال : وفعل ؟ قلت : نعم ، قال : فسكت ، قلت : فأعيد الصلاة ؟ قال : لا [6] .
ونقل عن العلامة في النهاية القول بالمنع [7] ، وعلله في التذكرة بعدم التمكن من تحرز النجاسات [8] ، وأن الإمامة مرتبة جليلة ، وهو لا يليق . وهو كما ترى .
وأما الأعرابي - وهم سكان البادية - فيعم العرب وغيره . وقال الفاضل المجلسي ( رحمه الله ) في شرح الفقيه : المراد بالتعرب سكنى البادية مع الأعراب بعد أن هاجر منهم [9] ، والظاهر من الأخبار سقوط وجوب الهجرة بعد فتح مكة ، وألحق



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 409 ب 21 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 410 ب 21 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 410 ب 21 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 410 ب 21 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 .
[5] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 379 ح 1109 .
[6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 973 ب 17 من أبواب السجود ح 1 .
[7] نهاية الإحكام : ج 2 ص 150 .
[8] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 299 .
[9] روضة المتقين : ج 2 ص 493 .

434

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست