نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 434
< فهرس الموضوعات > في إمامة الأعرابي < / فهرس الموضوعات > وإن كانوا هم الذين يوجهونه [1] . ورواية السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يؤم المقيد المطلقين ، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ، ولا صاحب التيمم المتوضين ، ولا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة [2] . ورواية ابن مسلم المتقدمة ، وقال في آخرها : وقال الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : لا بأس أن يؤم الأعمى إذا رضوا به ، وكان أكثرهم قراءة وأفقههم [3] . وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنما العمى عمى القلب فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور [4] . روى هذا القدر منها الصدوق أيضا مرسلا [5] . وصحيحة محمد بن مسلم قال : صلى بنا أبو بصير في طريق مكة ، فقال وهو ساجد - وقد كانت ضلت ناقة لجمالهم - : اللهم رد على فلان ناقته ، قال محمد : فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأخبرته ، فقال : وفعل ؟ قلت : نعم ، قال : فسكت ، قلت : فأعيد الصلاة ؟ قال : لا [6] . ونقل عن العلامة في النهاية القول بالمنع [7] ، وعلله في التذكرة بعدم التمكن من تحرز النجاسات [8] ، وأن الإمامة مرتبة جليلة ، وهو لا يليق . وهو كما ترى . وأما الأعرابي - وهم سكان البادية - فيعم العرب وغيره . وقال الفاضل المجلسي ( رحمه الله ) في شرح الفقيه : المراد بالتعرب سكنى البادية مع الأعراب بعد أن هاجر منهم [9] ، والظاهر من الأخبار سقوط وجوب الهجرة بعد فتح مكة ، وألحق
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 409 ب 21 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 410 ب 21 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 410 ب 21 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 410 ب 21 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 . [5] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 379 ح 1109 . [6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 973 ب 17 من أبواب السجود ح 1 . [7] نهاية الإحكام : ج 2 ص 150 . [8] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 299 . [9] روضة المتقين : ج 2 ص 493 .
434
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 434