نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 431
إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)
< فهرس الموضوعات > في إمامة المجذوم والأبرص < / فهرس الموضوعات > منهاج ذهب الشيخ في النهاية والخلاف إلى المنع عن إمامة المجذوم والأبرص [1] ، وكذا السيد ( رضي الله عنه ) في بعض أقواله [2] ، وقال في الانتصار : ومما انفردت الإمامية به كراهية إمامة الأبرص والمجذوم والمفلوج ، والحجة فيه إجماع الطائفة [3] ، ووافقه ابن حمزة [4] والعلامة [5] والمحقق [6] ، ونسب ذلك إلى أكثر المتأخرين ، وهو قول ابن إدريس إلا في الجمعة والعيد ، فلم يجوز فيهما [7] . ولا يخفى أن لفظ الكراهة في كلام السيد وأمثاله غير ظاهرة في المعنى المصطلح ، إذ كثيرا ما نراهم يريدون منها الحرمة ، ومن الاتفاقات أنه ذكر قبل هذه المسألة إجماع الإمامية على كراهة إمامة ولد الزنا ، وهو قال بعد أسطر قلائل : والظاهر من مذهب الإمامية أن الصلاة خلفه غير مجزية ، والحجة الاجماع المتقدم وطريقة البراءة [8] ، وقال بعد هذه المسألة : ومما انفردت به الإمامية كراهية صلاة الأضحى ، وإن التنفل بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرمة إلا في يوم الجمعة خاصة [9] ، بل يمكن ادعاء ظهور أنه أراد الحرمة . وذهب الشيخ في المبسوط [10] وأبو الصلاح [11] وابن البراج [12] على المنع لغير مثلهم ، والجواز معهم . ويدل على المنع أخبار كثيرة : فروى أبو بصير في الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) قال : خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي [13] .
[1] النهاية : ج 1 ص 345 ، الخلاف : ج 1 ص 561 المسألة 312 . [2] رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 39 . [3] الانتصار : ص 50 . [4] الوسيلة : ص 105 . [5] منتهى المطلب : ج 1 ص 374 س 5 . [6] شرائع الاسلام : ج 1 ص 125 . [7] السرائر : ج 1 ص 280 . [8] الانتصار : 50 . [9] الانتصار : 50 . [10] المبسوط : ج 1 ص 155 . [11] الكافي في الفقه : ص 144 . [12] المهذب : ج 1 ص 80 . [13] وسائل الشيعة : ج 5 ص 397 ب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
431
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 431