responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 430


الإطلاقات التي استدللنا بها على جواز إمامتها مطلقا قوية معتضدة بالشهرة بل الاجماع المنقول ، فلا وجه لترجيح الخاص الذي لا يساويها كثرة ، ولا يعارضها اعتضادا مع مخالفتها للأصل المدعى عليه الاجماع ، وهو عدم جواز الجماعة في النافلة .
ويمكن أن يقال : إن الأدلة الدالة على عدم جواز الجماعة في النافلة لا عموم فيها غير خبر واحد لا يبلغ حد الصحة ، وعدم القول بالفصل أول المسألة ، فيبقى الأصل هاهنا مع الخبر العام . وأما الإطلاقات التي ذكرتها ، فالصحيحين الأولين لا عموم فيهما ، لأن السؤال إنما هو عن رفع الصوت ، وليس هاهنا موضع الاحتجاج بتقرير المعصوم ، كما لا يخفى على المتدبر ، فيحتمل أن يكون مراد الراوي أن المرأة التي تؤم فيما يجوز له الإمامة فيه ، كيف يفعل . نعم ينهضان دليلا على المانع مطلقا ، فيبقى الخبران الآخران ، وهما مطلقان غير بالغين درجة الصحة ، ومعارضهما أخبار كثيرة صحيحة مفصلة ، مع أن جماعة من الأصحاب قائلون بمضمونهما ، فينبغي حمل المطلق على المقيد .
وبالجملة : اشتهار الجواز في الفريضة بين الأصحاب ، ومخالفة جواز النافلة جماعة - للأصل ، وكون الجماعة في النافلة من الأمور النادرة ، سيما مع انضمام عدم تجويزها في الفريضة - يضعف التفصيل ، وصحة الأخبار وكثرتها وظهور دلالتها يضعف الإطلاق .
والجمع بين الأخبار وكلام الأصحاب يكون بوجهين : إما حمل النافلة على ما يجوز فيه الجماعة والنهي عن الجماعة في الفريضة على نفي التأكد والكراهة بمعنى أقلية الثواب ، أو حمل المطلقات على النافلة والحكم بتحريم الجماعة في الفريضة لهن ، والأول أقوى .
ويمكن حمل النافلة على الجماعة المندوبة ، فيكون كناية عن عدم جواز الإمامة في صلاة الجمعة مثلا .
وبالجملة : الأقوى جواز إمامتهن في الفرائض وإن كان الاحتياط في ترك ذلك ، سيما مع وجود الرجل ، والله أعلم بحقائق أحكامه .

430

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست