نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 424
< فهرس الموضوعات > هل يصح إمامة الصبي المميز أم يشترط التكليف ؟ < / فهرس الموضوعات > نحن ؟ قال : نعم ، فقال : يا رسول الله فإن ولدي يتفرقون في الماشية فأبقى أنا وأهلي فأؤذن وأقيم واصلي بها ، أفجماعة نحن ؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله إن المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي فأؤذن وأقيم واصلي ، أفجماعة أنا ؟ فقال : نعم ، المؤمن وحده جماعة [1] . وروى في الفقيه : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الاثنان جماعة [2] . وأيضا فيه وقال ( صلى الله عليه وآله ) : المؤمن وحده حجة ، المؤمن وحده جماعة [3] . وروى الشيخ في الصحيح عن أبي مسعود عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته كم أقل ما تكون الجماعة ؟ قال : رجل وامرأة [4] . وروى عن أبي البختري عنه ( عليه السلام ) : ان عليا صلوات الله عليه قال : الصبي عن يمين الرجل إذا ضبط الصف جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة [5] . ويظهر من هذا الخبر تحقق الجماعة بالصبي ، ولعله يحمل على المميز الذي كلف بالصلاة تمرينا ، ويشمله العمومات أيضا . وهل يصح إمامة الصبي المميز أم يشترط التكليف ؟ المشهور على عدم الصحة ، وخالف في ذلك الشيخ [6] في الخلاف والمبسوط . والأول أقرب ، لنا - مضافا إلى أصالة عدم الصحة ، وكون الجماعة وظيفة شرعية يتوقف ثبوتها على وظيفة الشرع ، وغير ذلك مما ذكرنا ، وعدم وضوح كون عبادة الصبي شرعية ، وأنه لا يؤمن عليه الخطأ ، فلا يثبت العدالة التي هي شرط عندنا البتة - ما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤم حتى يحتلم ، فإن أم جازت
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 379 ب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 . [2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 376 ح 1094 . [3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 376 ح 1096 . [4] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 26 ح 3 . [5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 380 ب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 8 . [6] الخلاف : ج 1 ص 553 المسألة 295 ، المبسوط : ج 1 ص 154 .
424
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 424