responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 424


< فهرس الموضوعات > هل يصح إمامة الصبي المميز أم يشترط التكليف ؟
< / فهرس الموضوعات > نحن ؟ قال : نعم ، فقال : يا رسول الله فإن ولدي يتفرقون في الماشية فأبقى أنا وأهلي فأؤذن وأقيم واصلي بها ، أفجماعة نحن ؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله إن المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي فأؤذن وأقيم واصلي ، أفجماعة أنا ؟ فقال :
نعم ، المؤمن وحده جماعة [1] .
وروى في الفقيه : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الاثنان جماعة [2] . وأيضا فيه وقال ( صلى الله عليه وآله ) : المؤمن وحده حجة ، المؤمن وحده جماعة [3] .
وروى الشيخ في الصحيح عن أبي مسعود عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته كم أقل ما تكون الجماعة ؟ قال : رجل وامرأة [4] .
وروى عن أبي البختري عنه ( عليه السلام ) : ان عليا صلوات الله عليه قال : الصبي عن يمين الرجل إذا ضبط الصف جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة [5] .
ويظهر من هذا الخبر تحقق الجماعة بالصبي ، ولعله يحمل على المميز الذي كلف بالصلاة تمرينا ، ويشمله العمومات أيضا .
وهل يصح إمامة الصبي المميز أم يشترط التكليف ؟ المشهور على عدم الصحة ، وخالف في ذلك الشيخ [6] في الخلاف والمبسوط .
والأول أقرب ، لنا - مضافا إلى أصالة عدم الصحة ، وكون الجماعة وظيفة شرعية يتوقف ثبوتها على وظيفة الشرع ، وغير ذلك مما ذكرنا ، وعدم وضوح كون عبادة الصبي شرعية ، وأنه لا يؤمن عليه الخطأ ، فلا يثبت العدالة التي هي شرط عندنا البتة - ما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤم حتى يحتلم ، فإن أم جازت



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 379 ب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 376 ح 1094 .
[3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 376 ح 1096 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 26 ح 3 .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 380 ب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 8 .
[6] الخلاف : ج 1 ص 553 المسألة 295 ، المبسوط : ج 1 ص 154 .

424

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست