responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


< فهرس الموضوعات > لا يجوز الجماعة في النوافل < / فهرس الموضوعات > المستحب ، ويشكل بالآية ومع ملاحظتها فالاستحباب أقرب مجازاتها لو لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية فيه ، إما مع متروكية الأول أو مع الاشتراك ولو قلنا فالأمر أوضح .
أما على الأول فظاهر لأصالة الحقيقة وظهور عدم إرادة المعنى اللغوي ، وعلى الثاني فالآية قريبة .
وإن أبيت عن جميع ذلك فنقول : إن سياق الخبر - كالأخبار الكثيرة الاخر - ظاهر في ذلك .
وإنما قلنا : إنه لا يجب أصالة ، إذ قد يجب لعارض كالنذر وشبهه ، وكما لو عجز المصلي عن القراءة فيلزمه الائتمام كما مر .
ولا يجوز الجماعة في النوافل ، عدا ما استثنى ، منها : صلاة الاستسقاء ، ومنها :
صلاة العيدين مع اختلال الشرائط ، وقد تقدم الكلام فيهما .
قال في المنتهى : ذهب إليه علماؤنا أجمع [1] ، ويظهر من الشهيد في الذكرى [2] أن المسألة ليست بإجماعية قيل : ويظهر وجود المخالف من كلام المحقق في الشرائع ، فإنه قال : يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض والمتنفل ، والمفترض بالمتنفل في أماكن ، وقيل : مطلقا [3] .
والأقوى عدم الجواز وبطلان مثل هذه الصلاة ، لنا - مضافا إلى أصالة عدم الجواز ، لكونها من الأمور التوقيفية ، وعدم ثبوت جواز اسقاط القراءة ، وصحة هذه الهيئة يتوقف من الشارع ، والإجماع المتقدم - صحيحة الفضلاء عن الصادقين ( عليهما السلام ) قالا : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي ، فخرج من أول ليلة من شهر رمضان كما كان يصلي فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته فتركهم ، ففعلوا ثلاث ليال ، فقام في اليوم الرابع على منبره ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها



[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 363 س 8 .
[2] ذكرى الشيعة : ص 265 س 17 .
[3] شرائع الاسلام : ج 1 ص 123 .

421

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست