responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 417


< فهرس الموضوعات > باب في اللواحق وفيه فصول : الفصل الأول في الجماعة < / فهرس الموضوعات > الباب في اللواحق وفيه فصول :
الفصل الأول في الجماعة منهاج ( * ) يستحب الجماعة في الفرائض كلها ، وهو مذهب علمائنا أجمع ، قاله في المنتهى ( 1 ) ، ويتأكد في اليومية ، قال في المدارك : وهو من ضروريات الدين ( 2 ) ، ويدل عليه قوله تعالى * ( واركعوا مع الراكعين ) * ( 3 ) والأخبار المستفيضة ناطقة بما ذكرنا .
فروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
الصلاة في جماعة يفضل على صلاة الفذ بأربع وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة ( 4 ) .
وقال الصدوق ( رحمه الله ) في الفقيه - وكأنه عبارة الحديث - : وصلاة الرجل في


( * ) ما أثبتناه في العنوان هو ما جرى على قلمه الشريف أولا ، لكن شطب عليه وكتب مكانه : " الفصل الرابع في اللواحق ، وفيه مقاصد : المقصد الأول في الجماعة ، وفيه مباحث : الأول " ولم نتحقق وجه ذلك ، مع أنه خلاف سياق الكتاب ، والله العالم . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 363 س 8 . ( 3 ) مدارك الأحكام : ج 4 ص 310 . ( 4 ) البقرة : 43 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ح 4 ج 3 ص 25 ، وفيه " الفرد " بدل " الفذ " .

417

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست