responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


< فهرس الموضوعات > يستحب القصد بالتسليم إلى الأنبياء والأئمة والمأمومين < / فهرس الموضوعات > وكل ما ذكره ( رحمه الله ) مذكور في ما رواه في العلل بإسناده عن المفضل بن عمر ، إلا أن المذكور فيها في حكاية الحائط قلت : فلم يسلم المأموم ثلاثا ؟ قال : تكون واحدة ردا على الإمام ، وتكون عليه وعلى ملكيه ، وتكون الثانية على من على يمينه والملكين الموكلين به ، وتكون الثالثة من على يساره وملكيه الموكلين به ، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلم على يساره إلا أن يكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى من صلى معه خلف الإمام ، فيسلم على يساره [1] .
وهو مخالف لظاهر كلام الصدوق ، كما فهمه الأصحاب ، وحكموا بأنه لا حجة له ، ولعله ينبغي إرجاع كلامه ( رحمه الله ) إلى ظاهر الخبر ، لأن الظاهر من سياق كلامه هذا أنه أخذه من هذا الخبر ، وأما مخالفاته للمشهور فلا بد من التوجيه أو الطرح .
ويستحب القصد بالتسليم إلى الأنبياء والأئمة والحفظة والمأمومين ، ويستفاد هذا من الأخبار .
كصحيحة المعراج قال : ثم التفت فإذا بصفوف من الملائكة والمرسلين والنبيين ، فقيل : يا محمد سلم عليهم ، فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فأوحى الله إليه أنا السلام والرحمة ، والبركات أنت وذريتك ، ثم أوحى الله إليه أن لا يلتفت يسارا [2] .
وهذا ينفي ما ذكره الشهيد ( رحمه الله ) في الذكرى في ذيل صحيحة علي بن جعفر [3] .
وأما التسليم على المأمومين ورد المأموم على الإمام وقصد الملائكة والحفظة أيضا فكل هذا يظهر من رواية المفضل [4] أيضا ، مضافا إلى أن الأنبياء والرسل والملائكة المقربين وجبرئيل وميكائيل كلهم مذكورون في أدعية التشهد ، كما في موثقة أبي بصير الطويلة [5] .



[1] علل الشرائع : ج 2 ص 359 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 680 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 10 .
[3] ذكرى الشيعة : ص 208 س 30 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1009 ب 2 من أبواب التسليم ح 14 .
[5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 989 ب 3 من أبواب التشهد ح 2 .

401

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست