responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 399


< فهرس الموضوعات > يستحب للإمام أيضا ما يستحب للمنفرد على المشهور إلا أنه يومئ بصفحة وجهه < / فهرس الموضوعات > وأما قولهم ( عليهم السلام ) : " التسليمة الواحدة والتسليمتين " فالمراد به الوحدة والتعدد الشخصي لا النوعي ، فلا تغفل .
والذي يختلج بالبال من العناية في التوجيه وجهان :
الأول : إنا لما بينا الأمر هاهنا على التخيير بين اللفظين فيكون هما معا أحد أفراد الواجب التخييري وأفضلها ، فالمحلل قد يكون اللفظ الأول ، وقد يكون الثاني ، وقد يكون هما معا بمعنى تحققه بالمجموع ، فيصدق على المجموع أيضا أنه مخرج ولو باعتبار أحدهما ، ويحصل الانصراف به فيتم التقريب ، لأن حصول الاستحباب المذكور بالمجموع يكفي فيه حصوله باللفظ الآخر ، فتأمل .
والثاني : أن في رواية أبي بصير إشعارا بأن المأموم بعد قول : " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " يسلم على من يمينه وشماله ، وفي سوق الرواية لهذا أيضا تأييد فلاحظها ، فإذا ثبت ذلك فلا قائل بالفصل ، ولكن إثبات ذلك مشكل ، فتفكر .
ويستحب للإمام أيضا ما يستحب للمنفرد على المشهور ، إلا أنه يومي بصفحة وجهه .
ويدل عليه صحيحة عبد الحميد المتقدمة ( 1 ) ، وصحيحة منصور قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الإمام يسلم واحدة ، ومن وراءه يسلم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلم واحدة ( 2 ) ، ورواية أبي بصير المتقدمة ( 3 ) .
ولم أجد للتفرقة بمؤخر العين ، وصفحة الوجه وجها ، ويمكن أن يقال : إن في موثقة يونس بن يعقوب وموثقة أبي بصير المتقدمتين ( 4 ) دلالة على ذلك مع ضرب من التوجيه ، فتدبر .
ورواية المفضل الآتية يثبت ما يقرب من عكس ذلك .


( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1007 ب 2 من أبواب التسليم ح 3 و 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1011 ب 3 من أبواب التسليم ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1011 ب 3 من أبواب التسليم ح 5 .

399

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست