نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 389
< فهرس الموضوعات > الواجب في السلام أي لفظ ؟ والمخرج أي شئ ؟ < / فهرس الموضوعات > ويخدشه أن صاحب المفاخر [1] ذهب إلى ذلك مع قوله بوجوب التسليم ، وكذا ما قاله في المدارك أيضا في مباحث الخلل الواقع في الصلاة ، قال : الأجود عدم بطلان الصلاة بفعل المنافي وإن قلنا بوجوبه [2] ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ونقل أول صحيحة زرارة [3] المتقدمة في التشهد ، وصحيحته الأخرى [4] التي نقلناها ثمة قبل هذه الصحيحة ، مع أن لنا أن نقول بأن هذه الروايات لا تقاوم ما دل على بطلان الصلاة بالحدث ، فنعمل على التفصيل المذكور ، والأحوط الإتمام والإعادة . ثم على القول بعدم البطلان مع القول بالوجوب فهل يجب السلام حينئذ بدون الطهارة أم يسقط ؟ وجهان ، والأحوط والأظهر أن لا يترك . ثم إن الأخبار الواردة في ذلك وإن كان بظاهرها مطلقة لكن المتبادر منها حصول الحدث سهوا ، أو من دون الاختيار ، فمع تعمده يجب الإعادة على الأقوى . وبالجملة : لم أقف للقائلين بالاستحباب على دليل يعتد به . ثم يبقى الكلام في أن الواجب في السلام أي لفظ ؟ والمخرج أي شئ ؟ هل هو خصوص " السلام عليكم " أو خصوص " السلام علينا " أو بالتخيير أو كلاهما ؟ احتمالات ، وذهب إلى كل قائل . فاعلم أن الذي يستفاد من الأخبار أن المصلي يخرج عن الصلاة بقول " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " . ففي صحيحة الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كل ما ذكرت الله عز وجل به ، والنبي ( صلى الله عليه وآله ) فهو من الصلاة ، فإن قلت : " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " فقد انصرفت [5] .
[1] نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 206 س 4 . [2] مدارك الأحكام : ج 4 ص 229 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1011 ب 3 من أبواب التسليم ح 2 . [4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1001 ب 13 من أبواب التشهد ح 1 . [5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1012 ب 4 من أبواب التسليم ح 1 .
389
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 389