responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 270


< فهرس الموضوعات > يستحب أن يستعيذ قبل القراءة في الركعة الأولى < / فهرس الموضوعات > التشهد ، ولا يسمعونه شيئا [1] .
ولا بد من حمل الصحيحين الأولين إما على نفي الوجوب أو على المنفرد .
وقيل باستحباب الجهر في القنوت مطلقا ، لصحيحة زرارة : القنوت كلها جهارا [2] .
وقد يحمل على غير المأموم .
وقد يقال بالتخيير له ، لأن بين العمومين تعارضا من وجه ، وسيجئ الخلاف في بعضها .
الرابعة : قيل [3] : حكم القضاء حكم الأداء في وجوب اعتبار الجهر والإخفات ، والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب .
منهاج يستحب أن يستعيذ قبل القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة للآية [4] وحسنة الحلبي [5] منضما إلى الاجماع .
قال في الذكرى : لا يتكرر الاستعاذة عندنا وعند الأكثر ، ولو نسيها في الأول لم يأت بها في الثانية .
وذهب أبو علي ابن الشيخ على وجوبها [6] .
ويدفعه الاجماع الذي نقله الشيخ في الخلاف [7] ، وهو ظاهر الطبرسي في مجمع البيان [8] ، وفي رواية فرات بن أحنف عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : فإذا قرأت " بسم



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 451 ب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 318 ح 944 .
[3] قاله الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 136 س 32 .
[4] النحل : 98 .
[5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 800 ب 57 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .
[6] حكاه عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 191 س 22 .
[7] الخلاف : ج 1 ص 324 مسألة 76 .
[8] مجمع البيان : ج 1 ص 18 .

270

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست