نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 270
< فهرس الموضوعات > يستحب أن يستعيذ قبل القراءة في الركعة الأولى < / فهرس الموضوعات > التشهد ، ولا يسمعونه شيئا [1] . ولا بد من حمل الصحيحين الأولين إما على نفي الوجوب أو على المنفرد . وقيل باستحباب الجهر في القنوت مطلقا ، لصحيحة زرارة : القنوت كلها جهارا [2] . وقد يحمل على غير المأموم . وقد يقال بالتخيير له ، لأن بين العمومين تعارضا من وجه ، وسيجئ الخلاف في بعضها . الرابعة : قيل [3] : حكم القضاء حكم الأداء في وجوب اعتبار الجهر والإخفات ، والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب . منهاج يستحب أن يستعيذ قبل القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة للآية [4] وحسنة الحلبي [5] منضما إلى الاجماع . قال في الذكرى : لا يتكرر الاستعاذة عندنا وعند الأكثر ، ولو نسيها في الأول لم يأت بها في الثانية . وذهب أبو علي ابن الشيخ على وجوبها [6] . ويدفعه الاجماع الذي نقله الشيخ في الخلاف [7] ، وهو ظاهر الطبرسي في مجمع البيان [8] ، وفي رواية فرات بن أحنف عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : فإذا قرأت " بسم
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 451 ب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . [2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 318 ح 944 . [3] قاله الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 136 س 32 . [4] النحل : 98 . [5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 800 ب 57 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . [6] حكاه عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 191 س 22 . [7] الخلاف : ج 1 ص 324 مسألة 76 . [8] مجمع البيان : ج 1 ص 18 .
270
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 270