نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 269
ضعفها - غير دالة على حرمة مطلق إسماع صوتها ، وكذلك ما دل على النهي عن السلام عليهن [1] سيما مع ملاحظة حسنة ربعي [2] الواردة في كراهية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) السلام على الشابة منهن ، معللا بخوف الوقوع في الإثم بسبب التلذذ . وبعد تسليم الحرمة فلا دليل على البطلان من جهة مثل هذه الحرمة . ويظهر من ذلك عدم ثبوت حرمة سماع الأجنبي أيضا إلا مع خوف الريبة ، والتلذذ . الثانية : لو خافت في موضع الجهر أو عكس ، جاهلا أو ناسيا فلا إعادة ، وهذا مذهب الأصحاب ، قاله في المدارك [3] . ويدل عليه صحيحتا زرارة المتقدمة [4] ويظهر منهما أيضا أنه لا يجب التدارك وإن كان قبل الركوع ، وهو كذلك . الثالثة : والمشهور استحباب الجهر في باقي الأذكار للإمام ، وكراهته للمأموم ، والتخيير للمنفرد . ويستفاد ما ذكر من الأخبار ، مثل صحيحة علي بن جعفر عن الرجل له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر [5] . وفي معناها صحيحة علي بن يقطين [6] . وصحيحة أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلما يقول ، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول [7] . وصحيحة حفص بن البختري عنه ( عليه السلام ) قال : ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه
[1] وسائل الشيعة : ج 14 ب 131 من أبواب مقدماته وآدابه ص 173 . [2] وسائل الشيعة : ج 14 ص 173 ب 131 من أبواب مقدماته وآدابه ح 3 . [3] مدارك الأحكام : ج 3 ص 356 . [4] هكذا في الأصل ، ولعل الصحيح " المتقدمتان " . [5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 918 ب 20 من أبواب القنوت ح 2 . [6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 917 ب 20 من أبواب القنوت ح 1 . [7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 451 ب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .
269
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 269