responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 243


< فهرس الموضوعات > يجب تعلم القراءة على من لا يحسنها < / فهرس الموضوعات > ومن لا يحسنها تعلم لتوقف الواجب عليه ، وللإجماع نقله غير واحد من أصحابنا على ما قيل .
وإن عجز تخير بين الائتمام إن أمكنه والقراءة من المصحف إن أحسنه ، ولو لم يكن نقل الاجماع لأمكن القول بالتخيير أولا .
وهل تجوز القراءة من المصحف بلا عذر ومع التمكن من الحفظ ؟ قولان :
بالنظر إلى الإطلاقات وخصوص رواية الحسن بن زياد الصيقل - قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ ، ويضع السراج قريبا منه ، قال : لا بأس بذلك [1] - الجواز .
وإلى عدم المعهودية وعدم ثبوت التوظيف واستصحاب شغل الذمة ، وخصوص ما رواه قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي ؟ قال لا يعتد بتلك الصلاة [2] - العدم .
والثاني أقوى وأحوط .
وإن لم يقدر على ذلك أيضا أو ضاق الوقت ، فإن علم الفاتحة بتمامها دون السورة فيجب الإتيان بالفاتحة إجماعا ، ولا عوض عن المتروك من السورة أو بعضها ، بلا خلاف في ذلك على ما قيل [3] .
وإن كان إنما يحسن بعض الفاتحة ، فإن كان آية منها يجب قراءته إجماعا أيضا ، يظهر من المدارك [4] والذخيرة [5] . وأما في الأقل منه ففيها أقوال : ثالثها الوجوب لو كان قرآنا ، أي : لو سمي قرآنا في العرف ، ونسب ذلك إلى المشهور بين المتأخرين .
ولعله يكون أقوى فإن من عرف " إياك " مثلا أو لفظة " غير " أو لفظة



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 780 ب 41 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .
[2] قرب الإسناد : ص 90 .
[3] منتهى المطلب : ج 1 ص 272 س 17 .
[4] مدارك الأحكام : ج 3 ص 343 .
[5] ذخيرة المعاد : ص 272 .

243

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست