responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 242


< فهرس الموضوعات > يجب الموالاة في القراءة < / فهرس الموضوعات > والحاصل : أنه لا إشكال في جواز موافقة قراءة السبع المشهورة ، كما دلت عليه الأخبار المستفيضة إلى زمان ظهور القائم ( عليه السلام ) .
ولعل البناء على قراءة العاصم - كما اختاره العلامة ( رحمه الله ) وتداول في هذه الأعصار - يكون أولى وأحوط .
وبعد البناء على ذلك فلا بد من التزام ما ألزمه القراء - كالمد المتصل ، والوقف اللازم ، وغيرهما - إن ثبت إلزامهم بعنوان الوجوب الشرعي ، وهو غير معلوم لإمكان أن يريدوا تأكيد الفعل ، كما اعترفوا في اصطلاحهم على الوقف الواجب ، على ما نسبه إليهم الشهيد الثاني ( رحمه الله ) [1] ، واستحباب ما استحبوه من المحسنات .
وأما أداء الحروف عن المخارج بحيث يكون متميزا فلا شبهة في وجوبه لأن الآتي بخلافه غير آت بالمأمور به .
وأما ملاحظة صفاتها - من الهمس والجهر والإطباق وأمثال ذلك - بحيث لم يكن التميز منحصرا فيها بل يكون محض التزيين والتحسين فهو محل كلام وسيجئ .
ويجب الموالاة في القراءة ، ومراعاة الترتيب بحيث لا يخرج عن كونه قارئا ، فلو أخل في ذلك - بأن يقرأ شيئا خلالها بحيث أخرجها عن المعهود المتعارف ، أو قدم بعضها على بعض بخلاف وضعه - بطل الصلاة لما ذكرنا .
هذا إذا كان عمدا ، وأما مع النسيان فيتدارك مع تحصيل الموالاة ، مع احتمال العدم في الأول أيضا إذا تداركها قبل الركوع ، نظرا إلى ما ذكرنا سابقا من احتمال عدم البطلان بزيادة القرآن والذكر بغير القربة أو مع التشريك ، ولو عد بذلك خارجا عن المصلي - كما في السكوت الطويل - فلا شك في بطلانه مطلقا .
ويحتمل استئناف القراءة في صورة العمد ، والبناء على ما مضى في صورة النسيان ، ذهب إلى كل من الاحتمالات قائل .
والأقوى والأحوط ما اخترناه .



[1] الروضة البهية : ج 1 ص 601 - 602 .

242

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست