responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


إلا بإتيانها كما هي هي ، وقد يلحق بذلك المد المتصل ، وكان نظرهم في ذلك إلى التزام القراء ذلك وإيجابهم ، ونحن مأمورون بما كانوا يقرأون .
وقد نقل عن جماعة من الأصحاب الاجماع على تواتر القراءات السبع ، وادعى في الذكرى التواتر على العشر أيضا [1] ، فما ثبت لنا تواتره منهم لا بد أن يكون هو المعتمد .
فربما قيل : إن المراد بتواتر السبع انحصار وجود التواتر فيها ، لا تواتر جميع ما نسب إليهم ، فما علم كونه من السبعة فالمشهور جواز العمل بها [2] .
إلا أن العلامة [3] ( رحمه الله ) قال : أحب القراءات إلي ما قرأه العاصم من طريق أبي بكر بن عباس ، وطريق أبي عمرو بن العلا ، فإنها أولى من قراءة حمزة والكسائي ، لما فيهما من الإدغام والإمالة وزيادة المد ، وذلك كله تكلف ، ولو قرأ به صحت صلاته بلا خلاف .
وقال الشيخ الطبرسي - بعد نقل الاجماع ظاهرا على العمل بما تداولت القراء بينهم من القراءات - : إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء ، وكرهوا تجديد قراءة منفردة [4] .
واعلم أن المراد بالإعراب الذي ذكرنا أيضا هو الإعراب المتداول بينهم ، لا ما يقتضيه قانون العربية لما ذكرنا .
ويمكن - بعد إثبات رخصة العمل على قراءة القراء من الشارع - الاكتفاء بنقل التواتر أيضا ، لأنه لا يقصر عن الاجماع المنقول بخبر الواحد ، كما ذكره المحقق الشيخ علي ( رحمه الله ) [5] .
وما قيل : إن هذا غير جيد لأنه رجوع عن اعتبار التواتر ليس على ما ينبغي ، كما لا يخفى على المتدبر .



[1] ذكرى الشيعة : ص 187 س 9 .
[2] روض الجنان : ص 264 س 14 .
[3] منتهى المطلب : ج 1 ص 273 س 27 .
[4] مجمع البيان : ج 1 ص 12 .
[5] جامع المقاصد : ج 2 ص 245 - 246 .

241

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست