responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 239


< فهرس الموضوعات > يجب البسملة في ابتداء الحمد والسورة عدا البراءة < / فهرس الموضوعات > فلا بد من حملها على حال الاضطرار أو التقية ، وكثير من تلك الأخبار مما ينادي بأعلى صوته أنه للتقية .
والأصل لا يقاوم الدليل ، سيما مع معارضته باستصحاب شغل الذمة يقينا بالعبادة التوقيفية .
وبالجملة : لا يبقى - بعد ملاحظة ما ذكر - مجال للتأمل في الوجوب ، وإنما أطنبنا الكلام في هذا المقام لما زل فيه أقدام كثير من الأعلام ، وحكموا صريحا بالاستحباب ، والله أعلم بحقائق الأحكام [1] .
منهاج يجب البسملة في ابتداء الحمد والسورة عدا البراءة بإجماع علمائنا ، نقله جماعة من أصحابنا . نعم ، نسب القول بعدم الجزئية في السورة إلى ابن الجنيد قال :
إنها في الفاتحة جزء ، وفي غيرها افتتاح [2] .
ويدل على جزئيتها للفاتحة - مضافا إلى ضبطها كذلك في المصاحف ، واستمرار العمل بذلك ، وعدم تركها الظاهر منه الجزئية - الأخبار المعتبرة .
منها : صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السبع المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة ؟ فقال : نعم ، قلت : بسم الله الرحمن الرحيم من السبع ؟
قال : نعم ، أفضلهن [3] .
ويدل على الجزئية في السورة أيضا ما رواه العياشي عن صفوان الجمال قال :
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما أنزل الله من السماء كتابا إلا وفاتحته بسم الله الرحمن الرحيم ، وإنما كان يعرف انقضاء السورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم ابتداءا للأخرى [4] .



[1] هنا في هامش الكتاب كلمات غير مقروءة .
[2] كما نقله عنه الشهيد الأول في الذكرى : ص 186 س 9 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 745 ب 11 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 .
[4] تفسير العياشي : ج 1 ص 19 ح 5 .

239

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست