responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 234


< فهرس الموضوعات > يجب قراءة سورة كاملة عقيب الفاتحة < / فهرس الموضوعات > قال : أتم الركوع والسجود ؟ قلت : نعم ، قال : إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها [1] .
ويحتمل أن يكون المراد كراهة قراءة السورة مع الحمد ، لا مطلق القراءة ، فهي باقية على التخيير بينها وبين التسبيح .
ولمنع شمول أدلة وجوب القراءة لما نحن فيه .
والشيخ في الخلاف على وجوب القراءة في الأخيرتين [2] ، لظاهر رواية الحسين بن حماد عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت له : أسهو عن القراءة في الركعة الأولى ، قال : اقرأ في الثانية ، قلت : أسهو في الثانية ، قال : اقرأ في الثالثة ، قلت :
أسهو في صلاتي كلها ، قال : إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك [3] ، والمرسلة الآتية في مسألة وجوب السورة ، وعموم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب .
والأولان مع ضعفهما غير واضحة الدلالة كما لا يخفى ، والثاني [4] مخصص بما هو أقوى منها .
الرابعة : لو شك في عددها بنى على الأقل ، لأنه المتيقن وهو المحصل للبراءة .
منهاج يجب قراءة سورة كاملة عقيب الفاتحة فيما تجب فيها عينا من الفرائض في حال الاختيار ، وهو المشهور بين الأصحاب [5] .
ونسب إلى الشيخ في النهاية [6] وابن الجنيد [7] وسلار القول بالاستحباب [8] ، وقواه جماعة من المتأخرين [9] .



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 793 ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 8 .
[2] الخلاف : ج 1 ص 343 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 771 ب 30 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 .
[4] كذا في الأصل ، ولعل الصحيح " والثالث " .
[5] الانتصار : ص 44 ، مختلف الشيعة : ج 2 ص 142 ، الوسيلة : ص 93 .
[6] النهاية : ج 1 ص 300 .
[7] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 142 .
[8] المراسم : ص 71 .
[9] المعتبر : ص 173 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 272 س 15 .

234

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست