responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 233


< فهرس الموضوعات > فوائد < / فهرس الموضوعات > فالوجه إذا أفضلية التسبيح مطلقا ، والبناء على القول الأول في المقام الأول ، سيما إذا كان إماما ، لملاحظة حال مسبوق لو وجد .
وهل يستحب أزيد من ذلك ؟ المنقول عن ابن أبي عقيل أنه يقوله سبعا أو خمسا [1] ، وأدناه ثلاث ، قال في الذكرى : ولا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر الله تعالى [2] .
هذا إذا قطع النظر عن كونه من أفراد مطلق الذكر ، بناء على ترجيحه ، وإلا فلا ريب في استحبابه من حيث كونه مندرجا تحت المطلق ، بل يكون أفضل أفراده .
ثم إن هاهنا فوائد :
الأولى : هل يجوز العدول عن التسبيح إلى القراءة وبالعكس ؟ وهل يجوز التفكيك بهما بين الركعتين ؟ وجهان :
أقربهما بالنسبة إلى الإطلاقات الجواز ، وبالنسبة إلى عدم معلومية التوظيف بهذا النحو والشك في حصول البراءة مع ذلك العدم .
وأما مع السهو عما أراده أولا ثم التذكر والرجوع فلعل الأمر فيه كان أسهل ، بل لا يبعد القول بتعيين الرجوع إليه أو إعادة ذلك لو لم يرد الرجوع ، فتأمل .
الثانية : هل يجب الإخفات بها ؟ وجهان :
إختار الشهيد [3] ( رحمه الله ) الوجوب ، لعموم البدلية ، وقيل : لا [4] ، للأصل والإطلاقات وعدم ثبوت المخصص .
ولعل الأول أقوى لظهور التساوي من الأخبار ، وهو أحوط .
الثالثة : لو نسي القراءة في الأوليين لا يتعين عليه القراءة في الأخيرتين لعمومات التخيير ، ولصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوليين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ ،



[1] نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج 2 ص 145 .
[2] ذكرى الشيعة : ص 189 س 29 .
[3] لم نعثر عليه .
[4] السرائر : ج 1 ص 218 .

233

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست